قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم 63 لسنة 2024
بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/
سامى شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة :
1- أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار – نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) .
2- السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد – ممثلاً عن وزارة الدفاع .
3- السيد/ أحمد عصام – ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة .
4- السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد – ممثلاً عن وزارة الداخلية .
5- السيد الوزير المفوض/ باسم يحيى حسن قاسم – ممثلاً عن وزارة الخارجية .
6- السيد المهندس/ خالد حمدى حسن خليفة – ممثلاً عن وزارة
النقل والمواصلات .
7- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فوزى – ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان .
8- السيد اللواء/ وائل على يوسف سعدة – ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية .
9- أ.د/ ياسر توفيق محمد – ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية .
10- م/ محمد رمضان بدوى – ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
11- أ.د/ طارق فهمى محمدين – ممثلاً عن هيئة المواد النووية .
12- السيد/ قصى محمود قريش – ممثلاً عن جهاز شئون البيئة .
13- السيد د/ أشرف صابر زكى – ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
14- السيد/ أشرف شاكر محمد – ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
15- د.م/ أحمد سعد أبو سريع – ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .
16- المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى – ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
17- الدكتور/ عماد الدين عبد الله – ممثلاً عن محافظة مطروح .
18- اللواء أ.ح/ محمد أحمد حجازى – خبير (إدارة الأزمات بمجلس الوزراء) .
19- السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل – خبير (جامعة المنوفية) .
20- السيد أ.د/ محمد ياسر خليل – خبير (جامعة الإسكندرية) .
ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى حالة غيابه .
( المادة الثانية )
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثى أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الجهات الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون لكل جهة ممثلة باللجنة صوت واحد معدود ، وكذا للخبراء الأعضاء المستقلين غير المنتسبين لإحدى الجهات الممثلة باللجنة ، وللجنة دعوة من تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ
( الموافق 9 يناير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى