قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-10

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 63 لسنة 2024

بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/
سامى شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة
:

1- أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار – نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) .

2- السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد – ممثلاً عن وزارة الدفاع .

3- السيد/ أحمد عصام – ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة .

4- السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد – ممثلاً عن وزارة الداخلية .

5- السيد الوزير المفوض/ باسم يحيى حسن قاسم – ممثلاً عن وزارة الخارجية .

6- السيد المهندس/ خالد حمدى حسن خليفة – ممثلاً عن وزارة
النقل والمواصلات .

7- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فوزى – ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان .

8- السيد اللواء/ وائل على يوسف سعدة – ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية .

9- أ.د/ ياسر توفيق محمد – ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية .

10- م/ محمد رمضان بدوى – ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

11- أ.د/ طارق فهمى محمدين – ممثلاً عن هيئة المواد النووية .

12- السيد/ قصى محمود قريش – ممثلاً عن جهاز شئون البيئة .

13- السيد د/ أشرف صابر زكى – ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

14- السيد/ أشرف شاكر محمد – ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

15- د.م/ أحمد سعد أبو سريع – ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

16- المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى – ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

17- الدكتور/ عماد الدين عبد الله – ممثلاً عن محافظة مطروح .

18- اللواء أ.ح/ محمد أحمد حجازى – خبير (إدارة الأزمات بمجلس الوزراء) .

19- السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل – خبير (جامعة المنوفية) .

20- السيد أ.د/ محمد ياسر خليل – خبير (جامعة الإسكندرية) .

ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى حالة غيابه .

( المادة الثانية )

تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثى أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الجهات الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون لكل جهة ممثلة باللجنة صوت واحد معدود ، وكذا للخبراء الأعضاء المستقلين غير المنتسبين لإحدى الجهات الممثلة باللجنة ، وللجنة دعوة من تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ

( الموافق 9 يناير سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية