قرار مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-03

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 630 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين
بالمؤسسات العلمية ؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛

وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2545 لسنة 2022 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى
وشيخ الأزهر الشريف ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر:

( المادة الأولى )

اعتبارًا من أول مارس سنة 2024 ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

الوظيفة جنيه/ شهريًا
أستاذ 1200
أستاذ مساعد 1000
مدرس 800
مدرس مساعد 600
معيد 500

ويسرى على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها فى شأن
صرف الحافز .

 ( المادة الثانية )

اعتبارًا من أول مارس سنة 2024 ، يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليهما مكافأة تدريس إضافية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

الوظيفة جنيه/ شهريًا
أستاذ 500
أستاذ مساعد 400
مدرس 350
مدرس مساعد 300
معيد 250

ويسرى على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها فى شأن
صرف مكافآت التدريس .

 ( المادة الثالثة )

اعتبارًا من أول مارس سنة 2024 ، يُمنح أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليهما ، مكافأة إضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

الوظيفة جنيه/ شهريًا
أستاذ 375
أستاذ مساعد 350
مدرس 300

ويسرى على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها فى شأن
صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1445 هـ

( الموافق 3 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية