قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 65 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 بالموافقة على منح الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار لبعض الشركات ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
تعدل المساحة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 المشار إليه والخاصة بمشروع إقامة وتشغيل فندق سياحى بحوض الجنينة (6) ، جزيرة محروس – مركز أخميم بمحافظة سوهاج ، المزمع تنفيذه بواسطة شركة بلوم للتطوير العقارى ، لتصبح (4954م2) بدلاً من (3135م2) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى