قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-05

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 67 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / فهد خضر جاد الله رباح –
من مواليد فلسطين بتاريخ 13/5/1964 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 2 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية