قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-16

Facebook
Twitter


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 675 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛
وعلى ما عرضه وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المـادة الأولى )
تنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وتسرى
على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه .
( المـادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجــب سنة 1444ﻫ
( الموافق 16 فبراير سنة ) .2023 م

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية