قرار مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 34 لسنة 2019 و 6 ، 40 لسنة 2021 و11 ، 12 ، 19 ، 69 ، 76 لسنة 2022 بإضافة شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الدفاع ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُضاف كل من عريف متطوع سابق / محمد ياسر السيد أحمد ، وجندى سابق/ محمود سيد رشدى عبد المتجلى ، من مصابى القوات المسلحة أثناء حماية وتأمين الدولة خلال الفترة من 18/11/2012 وحتى 24/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى