قرار مجلس الوزراء
رقم 70 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة ٢٠٢٢ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (٢٠ ) من
قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/12/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على منح «الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش. م.م .» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20 ) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحة 318٫618 متر مربع بقطعة
رقم (IT001) بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد ، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31/8/2024
( المادة الثانيـة )
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية وفقًا البيئية .
وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع ، وبتسجيل عنوان المصنع القائم فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد فى السجل التجارى .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .
( المــادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى