قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 705 لسنة 2023
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية ؛
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 فى شأن الدفاع المدنى ؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 ؛
وعلى قـرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئـة العامة للنقل البحرى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 بشأن اعتبار منطقة الساحل الشمالى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له فى شأن قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه .
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بالتراخيص السارية وقت العمل بقانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه ، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية المرافقة ، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار الوزير المعنى بشئون السياحة فى الوقائع المصرية بالاشتراطات الخاصة التى تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وفقًا لنص البند (13) من المادة (1) من القانون .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون السياحـة مد فترة توفيق الأوضاع المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .
(المادة الثالثة)
يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكامه أو اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار ، وذلك لحين صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1444ﻫ
( الموافق 21 فبراير سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية
لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يكون للتعريفات الواردة بقانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 – اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
2 – الموقع الإلكترونى : الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة المختصة .
3 – الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بمنح الترخيص أو تجديده أو تعديله بالوزارة المختصة .
4 – النموذج : النموذج الذى تعده الإدارة المختصة .
مادة (2)
يلتزم المخاطبون بحكم المادة الثانية من مواد إصدار هذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات الآتية :
1 – تقديم طلب إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإلكترونى على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به صورة الترخيص السياحى ، وغيرها من المستندات المشار إليها فى المادة (6) من هذه اللائحة .
2 – تلتزم الإدارة المختصة بتسليم مقدم الطلب فى ذات يوم تقديمه مستوفيًا لكافة مستنداته ما يفيد تسلمها للطلب ورقيًا أو إلكترونيًا بحسب الأحوال .
3 – تصدر الإدارة المختصة ، خلال شهر من تاريخ تسلمها له ، قرارًا بتوفيق المنشأة لأوضاعها ، وذلك بعد مراجعة ملف الترخيص القائم والتحقق من استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون وسداد الرسوم المقررة فى هذا الشأن .
مادة (3)
تتحدد الاشتراطات العامة التى يجب توفرها فى جميع المنشآت على النحو الآتى :
1 – استيفاء الاشتراطات البنائية الصادرة وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليه بالنسبة للمنشآت الثابتة .
2 – استيفاء الاشتراطات الهندسية والبنائية الصادرة عن الجهات ذات الصلة فى شأن الصلاحية الملاحية والسلامة النهرية أو البحرية بالنسبة للمنشآت العائمة (المتحركة أو الثابتة) .
مادة (4)
تختص اللجنة الدائمة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقًا للمعايير الآتية :
1- نوع المنشأة .
2- موقع المنشأة ومساحتها .
3- نوع النشاط المطلوب الترخيص به .
4- تعدد الوحدات ذات النشاط الواحد داخل المنشأة السياحية (إن وجدت) .
5- مدى انتشار النشاط المطلوب ترخيصه فى المنطقة وعدد المنشآت بها .
6- الطاقة الإيوائية وعدد النزلاء أو الرواد الذين تتسع لهم المنشأة .
7- الدرجة السياحية المستهدفة (إن وجدت) .
مادة (5)
يلتزم المخاطبون بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة ، بحسب الأحوال ، باتباع إحدى وسائل الإخطار الآتية :
1- تسليم النموذج إلى الوزارة المختصة باليد .
2- خدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد أو غيرها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط خدمة البريد السريع .
3- خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
4- الخدمات الرقمية المتاحة على الموقع الالكترونى أو التى تقدمها الوزارة .
ولا يعتبر الإخطار منتجًا لأثره القانونى إلا من تاريخ وصوله إلى الإدارة المختصة مستوفيًا لكافة مستنداته ، وفى الحالة الأخيرة يتعين إخطار صاحب الشـأن بما يفيد قبوله خلال مدة لا تزيد على (72) ساعة .
الباب الثانى
إجراءات الترخيص
مادة (6)
يقدم طلب الترخيص للمنشأة من طالب الترخيص نفسه أو من ينوب عنه قانونًا إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الالكترونى ، مرفقًا به المستندات والإقرارات التى تحددها الإدارة المختصة ، وذلك على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات الآتية :
1- اسم الطالب ، وصفته ، ولقبه ، وجنسيته ، ومحل إقامته ، وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكترونى له (إن وجد) .
2- اسم مستغل المنشأة أو مديرها أو المشرف عليها ، بحسب الأحوال ، ولقبه ، وجنسيته ، ومحل إقامته ، وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكترونى له (إن وجد) .
3- اسم مالك المبنى الكائن به المنشأة وطبيعة العلاقة القانونية بينه وبين طالب الترخيص أو المستغل للمنشأة بحسب الأحوال .
4- نوع المنشأة محل طلب الترخيص ، وعنوانها ، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكترونى لها ، واسم ولقب مالكها .
5- نوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته .
6- بيان بمرافق المنشأة .
7- التكلفة المالية التقديرية لإنشاء المنشأة .
8- الاسم التجارى المقترح للمنشأة .
9- الدرجة السياحية المستهدفة للمنشأة .
10- الخطة الزمنية المقررة للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للعمالة المدربة بالمنشأة ، مع بيان عدد العاملين المدربين المقترح تشغيلهم ابتداءً بما لا يقل عن نسبة (10٪) من الطاقة المذكورة ، والعدد النهائى المتوقع لهم .
11- الطاقة الإيوائية أو الاستيعابية للمنشأة ، بحسب نوعها ، ووفقًا لعدد المقاعد أو الأسرة بها .
مادة (7)
يصدر الترخيص بالمنشأة ، فور استيفائها للاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى القانون ، متضمنًا البيانات الآتية :
1- اسم الإدارة المركزية المختصة .
2- اسم الإدارة العامة المعنية بإصدار الترخيص .
3- رقم الترخيص .
4- اسم المنشأة .
5- نوع المنشأة .
6- نوع النشاط المرخص به .
7- الدرجة السياحية للمنشأة (إن وجدت) .
8- اسم المرخص له .
9- اسم الممثل القانونى للمنشأة .
10- اسم المدير المسئول أو شركة الإدارة بحسب الأحوال .
11- اسم المشرف على أعمال الإدارة (إن وجد) .
12- عدد الغرف والأسرة بالنسبة للمنشآت الفندقية .
13- الطاقة الاستيعابية للمنشأة .
14- مرافق الخدمة بالمنشأة .
15- أنواع المنشآت السياحية المضافة على ترخيص المنشأة الفندقية .
16- أنواع التراخيص الأخرى (الخمور ، النرجيلة “الشيشة”) الصادرة
للمنشأة السياحية .
مـادة (8)
يقدم طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشآت التى تُقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض إلى الإدارة المختصة من طالب التصريح نفسه أو من ينوب عنه قانونًا على النموذج المُعد لذلك أو على الموقع الإلكترونى مشتملاً على البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة (6) من هذه اللائحة .
ويتعين على طالب التصريح أو من ينوب عنه قانونًا استيفاء جميع الاشتراطات العامة الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة ، وكذا استيفاء الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية .
ويصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متضمنًا جميع البيانات الواردة بالمادة (7) من هذه اللائحة بعد سداد رسم مالى وفقًا للضوابط
والقيم الآتية :
1- بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التى تقدم أغذية ومشروبـات فقط ، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من ، يكون الرسم بمقدار (خمسين ألف جنيه) عن المنشأة الكائنة منطقة الساحل الشمالى الغربى المحددة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 ، ورسم مقداره (خمسة وثلاثين ألف جنيه) للمنشآت الكائنة بباقى الجمهورية . مربع
2- بالنسبة للمنشآت الفندقية 30 غرفة أو تزيد ، والمنشآت السياحية التى يوجد بها ملهى ليلى أو مسرح منوعات أو ديسكو ، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أو تزيد ، يكون الرسم بمقدار (خمسة وسبعين ألف جنيه) عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى المحددة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 ، ورسم مقداره (خمسين ألف جنيه) للمنشآت الكائنة بباقى الجمهورية . مربع
3- بالنسبة لمراكز الغوص والسفارى والأنشطة البحرية يكون الرسم بمقدار (خمسة وسبعين ألف جنيه) بجميع مناطق الجمهورية .
ويجوز تجديد هذا التصريح لمدة مماثلة بعد سداد الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة .
مـادة (9)
لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة .
ويعتبـر تعديلاً جـوهريًا فى المنشـأة أى تغيـير فى الرسـومات الهندسيـة أو المواصفات الفنية لها ، بحسب الأحوال ، الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذا أى تغيير يطرأ على النشاط المرخص به .
وفى جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته فى إجراء أى تعديل فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكترونى ؛ وذلك للبت فى ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلاً جوهريًا من عدمه خلال موعد غايته خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهرى .
الباب الثالث
مكاتب الاعتماد
مـادة (10)
تُقيد مكاتب الاعتماد المرخص بها فى سجل خاص باللجنة الدائمة، ويتعين أن يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية :
1- الاسم التجارى للمكتب ، ومقره .
2- رقم الترخيص الصادر له .
3- الشكل القانونى للمكتب .
4- أسماء وعدد الشركاء بالمكتب .
5- اسم الممثل القانونى للمكتب ، وعنوان البريد الإلكترونى الخاص به .
6- أسماء الموظفين بالمكتب ومؤهلاتهم العلمية .
7- سابقة أعمال المكتب (إن وجدت) .
8- رقم وتاريخ إبرام وثيقة التأمين المقررة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أعمال المكتب، واسم الشركة الصادرة عنها ، وفترة سريانها .
مـادة (11)
تلتزم مكاتب الاعتماد بإرسال نسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة مرفقًا بها نسخة أصلية من جميع المستندات الصادرة بناءً عليها هذه الشهادة إلى الوزارة المختصة ، وذلك بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بواسطة خدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد أو تسليمها باليد فى مقر الوزارة المختصة فى موعد أقصاه يومى عمل من تاريخ صدور هذه الشهادة .
مـادة (12)
تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها ، بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها فى القانون ، بالقواعد الآتية :
1 – إنهاء الفحص الفنى اللازم لإصدار الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء .
2 – الاستعانة بالعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية للقيام بالفحص .
3 – التأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه .
4 – اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها للاشتراطات العامة والخاصة المقررة فى هذا الشأن .
5 – إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص
والدراسة ومدته .
6 – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد .
7 – الالتزام بالأسعار المحددة لمقابل الخدمات .
8 – التأمين على العاملين لديها .
9 – المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب .
10 – منع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد .
11 – عدم إبرام العاملين لدى مكاتب الاعتماد عقود عمل بأى صورة من الصور مع الوزارة المختصة أو الجهات التابعة لها أو أى من الجهات ذات الصلة .
الباب الرابع
أحكام متنوعة
مـادة (13)
يلتزم المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف
على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، فى علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة أو ممارسى الأنشطة السياحية ، باتباع الآتى :
1 – حسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية على حدٍ سواء على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية .
2 – السماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة فى المنشأة ، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة ، دون تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى ،
أو لأى سبب آخر ، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى .
3 – تسجيل جميع بيانات النزلاء وممارسى الأنشطة السياحية ، وعلى الأخص جنسياتهم ، والدول القادمين منها ، وتاريخ قدومهم وتاريخ مغادرتهم ، واسم شركة السياحة الجالبة لهم ، وذلك بحسب طبيعة النشاط .
4 – تسليم النزلاء بالمنشأة الفندقية بيانًا بالتعليمات الصادرة عن المنشأة ، والمعتمدة من الوزارة المختصة ، طوال فترة إقامتهم بها ، مع الالتزام بإنهاء إقامة
أى نزيل فى حالة إخلاله بهذه التعليمات ، ومطالبته بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الناشئة عن خطئه وفقًا لقواعد المسئولية المدنية .
5 – الإعلان عن اسم المنشأة ودرجتها السياحية ونوع النشاط المرخص به
فى مكان ظاهر بمدخل المنشأة أو مكتب الاستقبال ، وكذا على أى من المطبوعات
أو وسائل الدعاية الورقية والإلكترونية وفقًا للترخيص الصادر لها ، وعدم اتخاذ
أى أسماء أو بيانات مخالفة لما هو ثابت بالترخيص الصادر لها .
6 – الإعلان عن رقم الخط الساخن والأرقام والمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة المحددة لتلقى شكاوى نزلاء أو رواد أو ممارسى الأنشطة السياحية فى مكان ظاهر بالمنشأة .
7 – الإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش ، ورقيًا
أو إلكترونيًا ، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة فى هذا الشأن ، مع مراعاة توفر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية .
8 – الالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة ، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية .
9 – عدم فرض حد أدنى على أسعار الطلبات على نزلاء أو رواد المنشأة
إلا بناءً على طلب يقدمه الممثل القانونى للمنشأة أو المدير المسئول لها ، بحسب الأحوال ، على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكترونى ، والتأشير عليه بموافقة مدير الإدارة العامة المعنية بالتفتيش ممهورًا بخاتمها ، مع الالتزام بالإعلان عن هذا النموذج فى مكان ظاهر بالمنشأة .
10 – عدم مطالبة النزلاء والرواد وممارسى الأنشطة السياحية بمقابل يزيد
على أسعار الإقامة ومقابل الخدمات المعتمدة من الوزارة المختصة ، أو يقل عن الحد الأدنى المقرر لها (إن وجد) ، مع الالتزام بمنح كل منهم فاتورة تفصيلية معتمدة مبينًا بها قيمة المبالغ المطلوبة نظير الإقامة أو المأكولات أو المشروبات أو أية أنشطة
أو خدمات أخرى .
11- توفير خزينة عامة لإيداع المتعلقات الثمينة للنزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية بها ، وتسليمهم إيصال بذلك دون مقابل ، على أن تكون المنشأة مسئولة عنها حال فقدها ، وذلك بحسب طبيعة النشاط .
12- إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أربع وعشرين ساعة عن الأشياء الثمينة التى تركها النزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية بعد مغادرة المنشأة ، وذلك فور العثور عليها مباشرةً ، والاحتفاظ بهذه الأشياء بإدارة المنشأة وتسجيلها بمعرفتها ، والسعى نحو إخطار ذويها لاستردادها ، مع الالتزام بإخطار الوزارة المختصة والإدارة العامة المذكورة بأية حوادث يتعرض لها النزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية خلال المدة المشار إليها .
13- تنفيذ كامل بنود العقود المبرمة بين المنشأة وشركات السياحة الجالبة للمجموعات السياحية أو السائحين الفرادى أو مقيمى الحفلات والمناسبات ، وذلك بما يتفق وحسن النية ، ويسرى هذا الالتزام على الحجوزات المؤكدة مع شركات السياحة المتعاقد معها للتسويق والبيع لصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية بمختلف الوسائل .
14- موافاة الوزارة المختصة بكشوف ورقية أو رقمية ببيانات العاملين بالمنشأة ، أو تسجيل هذه البيانات على الموقع الإلكترونى وعلى الأخص أسماؤهم ، وعناوينهم ، وبطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر الخاص بهم ، وطبيعة عملهم بالمنشأة ، وتاريخ الالتحاق بالعمل ، وكافة البيانات أو المستندات التى تطلبها الوزارة المختصة من المنشأة ، مع الالتزام بإخطارها بأى تعديلات تطرأ على هذه البيانات فى أجل غايته ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التعديل .
15- الالتزام بتدريب العاملين وفقًا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن .
16- عدم تشغيل المنشآت السياحية الكائنة بالمنشأة الفندقية أو الملحقة بها
أو التابعة لها والمشمولة بذات ترخيص المنشأة الفندقية كالمطاعم ومحال بيع العاديات والسلع السياحية والكافتيريات وغيرها ، دون تشغيل المرافق الإيوائية بالمنشأة الفندقية ذاتها (الغرف والأجنحة) .
17- تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من الاشتراطات الخاصة
التى تقررها الوزارة المختصة بشأن حماية النزلاء والرواد وممارسى الأنشطة السياحية من الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية بما يضمن سلامتهم ويكفل المحافظة على حياتهم .
مـادة (14)
يجب على الورثة أو من ينوب عنهم ، فى حالة وفاة المرخص له ، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة .
كما يجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة ، بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، على أن يرفق بهذا الإخطار المستندات الآتية :
1- إعلام وراثة شرعى .
2- قرار الوصاية (إن وجد) .
3- صورة من بطاقات الرقم القومى للورثة أو شهادات ميلاد القصر وبطاقة الرقم القومى للوصى عليهم بحسب الأحوال .
4- اسم من ينوب عن الورثة ، وصورة بطاقة الرقم القومى له ،
وأصل التوكيل الخاص الصادر له فى هذا الشأن .
ويكون النائب عن الورثة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويلتزم الورثة باتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وذلك بموجب طلب يُقدم إلى الإدارة المختصة على النموذج المُعد لذلك أو على الموقع الإلكترونى ، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات المشار إليها ، ويعتبر الإخطار بالوفاة فى المواعيد المشار إليها من البيانات والمعلومات التى يجب موافاة الوزارة المختصة بها .
ويجب على الإدارة المختصة البت فى الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه إليها مستوفيًا كافة مستنداته ، وإخطار مقدم الطلب بقرارها فور انتهاء المدة المذكورة .
مـادة (15)
يجوز للمرخص له إبداء رغبته فى التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فى شأنه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون ، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكترونى ، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :
1- صورة من بطاقتى الرقم القومى للمرخص له والمتنازل إليه .
2- صورة من عقد التنازل المبرم بين المرخص له والمتنازل إليه مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
ويجب على الإدارة المختصة البت فى الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه إليها مستوفيًا كافة مستنداته , وإخطار المرخص له بقرارها فور انتهاء المدة المذكورة .
ويجب على المتنازل إليه فور قبول الطلب واعتماده من الإدارة المختصة سداد الرسم الذى تحدده اللجنة الدائمة فى هذا الشأن ، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تتم الموافقة على طلب التنازل ، والانتهاء من إجراءاته ، وسداد الرسم المشار إليه .
مـادة (16)
يجوز للمرخص له فى حالة إلغاء ترخيص المنشأة لقيامه بإجراء أى تعديل فيها أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام القانون ، أو فى حالة عدم قابلية المنشأة للتشغيل أو فقد صلاحيتها للاستغلال السياحى ، تصحيح أوضاعه بإعادة المنشأة أو النشاط وفقًا لما هو ثابت بالترخيص الصادر له ، أو بإزالة المخالفة ، بحسب الأحـوال ، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكترونى .
ويجب على المرخص له تصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء ، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وفى جميع الأحوال يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة بتمام ذلك .
ويجب على الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاينة المنشأة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ، فإذا تبين لها قيام المرخص له بتصحيح أوضاعه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، اعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن .
مـادة (17)
يكون إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها , بحسب الأحوال , لإزالة أسباب المخالفة , بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد , أو بموجب محضر تحرره الإدارة المختصة بعد استدعاء المرخص له وإعلامه بمضمون الإنذار .
مـادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (30) من القانون يكون لمأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام القانون التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق , والدخول إليها , والاطلاع على كافة الأوراق بها , وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات فى محضر يُعد لهذا الغرض .
ويتعين على مأمورى الضبط القضائى إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تُمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها , ويُحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها , ولا يُرسل هذا المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات .

اشترك في القائمة البريدية