قرار مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-21

Facebook
Twitter


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 706 لسنة 2023
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية ؛
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة ١٩٨٠ بشان رسوم التفتيش البحرى ؛
وعلى قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة ١٩٨٢ ؛
وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم ١٢٣ لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن سلامة السفن ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون
رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون قم 147 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون
رقم 167 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٣ لقانون تعاونيات الثروة المائية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٨١ لسنة ١٩٨٤ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 303 لسنة 1987 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠٢١ .
( المادة الثانية )
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 303 لسنة ١٩٨٧ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1444ﻫ
( الموافق 21 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية لقانون
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
( الباب الأول )
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقصد
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة ٢٠٢١ .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
المدير التنفيذى : المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
الجهات المعنية : قوات حرس الحدود – شرطة البيئة والمسطحات –
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .
الجمعية : الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة .
الفصل الثانى
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
( مجلس الإدارة )
مادة (۲)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسات العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية للدولة ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى القانون وهذه اللائحة .
مادة (3)
يشكل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز للجهات التى يكون لها ممثلون فى مجلس الإدارة طلب استبدال ممثليهم فى المجلس متى اقتضت الضرورة ذلك بذات الإجراءات المقررة فى القانون ، وفى هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه فى عضوية المجلس .
وفى حالة غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق
فى رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستبدال عضو آخر به بعد العرض
على المجلس وبذات الإجراءات المقررة فى القانون ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فى عضوية المجلس .
وفى حالة خلو مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأى سبب يعين من يحل محله وفقًا للإجراءات التى رسمها القانون ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
فى عضوية هذا المجلس .
( اجتماعات مجلس الإدارة )
مادة (4)
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويكون للمدير التنفيذى للجهاز حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون
له صوت معدود .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام .
ويلتزم كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى ومن يتم دعوته لحضور جلسات المجلس بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض على مجلس الإدارة .
ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
( المدير التنفيذى )
مادة (5)
يتولى المدير التنفيذى للجهاز تصريف أمور الجهاز الفنية والإدارية والمالية ويمثله فى مواجهة الغير وأمام القضاء ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إدارة جميع المقرات والأصول التابعة للجهاز .
2- تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم
من إجراءات وقرارات فى سبيل تحقيق أهداف الجهاز والغرض المنشأ من أجله وضبط العمل به .
3- وضع خطط العمل اللازمة للإشراف على موظفى الجهاز طبقا لما تحدده اللوائح والنظم ذات الشأن .
4- اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة .
5- إعداد وتحديث اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بتنظيم عمل الجهاز واختصاصاته فى سبيل تحقيق أهدافه والعرض على مجلس الإدارة لإقرارها .
6- إعداد وتحديث الهيكل التنظيمى للجهاز ووضع الوصف الوظيفى لكافة الدرجات الوظيفية .
7- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة .
8- تشكيل لجنة فنية علمية استشارية دائمة للجهاز من أساتذة وخبراء الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز البحثية والاتحاد التعاونى للثروة المائية تكون مهمتها إصدار التوصيات فى الموضوعات التى تعرض عليها من المدير التنفيذى .
9- إعداد القرارات اللازمة لتحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز وزيادتها السنوية وفقًا لمعدلات التضخم واعتمادها من مجلس الإدارة وإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بها .
10- التوقيع على العقود التى يبرمها الجهاز مع الغير .
الفصل الثالث
المضبوطات
مادة (6)
يتخذ فى شأن المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة التى يحكم بمصادرتها على النحو المبين بالمادة (٦٢) من القانون ، الإجراءات الآتية :
– تباع المضبوطات وتورد حصيلتها لصالح الجهاز بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض ، فيما عدا الشباك المخالفة فيتم التخلص منها بالطرق المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .
– يجوز بقرار من المدير التنفيذى الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الجهاز أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية .
– يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد والأسماك المضبوطة بتقرير فنى قبل تحرير المحضر ، ويجوز التظلم من هذا التقرير
إلى المدير التنفيذى .
ويتم فحص هذا التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه من جانب لجنة تتكون من عضو فنى من غير المشتركين فى إعداد التقرير الفنى المعد قبل تحرير المحضر ومندوب عن المنطقة وعضو من الشئون القانونية بالجهاز ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المدير التنفيذى ، وتنتهى اللجنة إلى توصية بشأن التظلم يتم عرضها على المدير التنفيذى لاتخاذ القرار اللازم .
( الباب الثانى )
حماية البحيرات وتنظيم الصيد
الفصل الأول
حماية البحيرات
مادة (7)
يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك
الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ،
إلا للأغراض القومية .
مادة (8)
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز حده الأقصى عام واحد ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط إصدار الترخيص :
1- ألا يكون المتقدم مدينًا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- الالتزام بالاشتراطات البيئة التى تضعها وزارة البيئة .
3- موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة إن لزم الأمر .
ثانيًا – إجراءات إصدار الترخيص :
1 – تقديم طلب للجهاز موضحًا به الغرض من التشغيل ومرفقًا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات .
(ج) نوع الآلة أو المعدة وقدرتها .
٢- معاينة موقع عمل الآلة أو المعدة .
مادة (9)
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا بالشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط إصدار الترخيص :
1- أن يكون الغرض من الترخيص حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات أو إنشاء مزارع الأسماك .
2- الالتزام بالاشتراطات البيئية المقررة من وزارة البيئة .
3- الالتزام بالاشتراطات الهندسية التى تضعها الجهات المختصة على وفق أحكام التشريعات ذات الصلة عند تنفيذ أى إنشاءات .
ثانيًا – إجراءات إصدار الترخيص :
1- تقديم طلب للجهاز موضحًا به العمل المطلوب (جزيرة – جسر – سد) والغرض منه ومرفقا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) الموقع المراد العمل به .
(ج) رسم كروكى لموقع العمل .
2- معاينة موقع العمل المحدد بالطلب .
مادة (10)
يحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور ، يكون بحد أقصى ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط إصدار الترخيص :
1- ألا يكون المتقدم مدينًا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- الالتزام بالموقع والفترات المحدد للصيد أو الرعى .
3- الالتزام باشتراطات وزارة البيئة .
ثانيًا – إجراءات إصدار الترخيص :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقًا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) الموقع المراد العمل به .
(ج) رسم كروكى / صورة فضائية للموقع المراد له الترخيص .
2- معاينة موقع العمل المحدد بالطلب .
مادة (11)
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة
لإشراف الجهاز .
ويحظر استغلال أو إقامة أى منشآت أو إجراء أى أعمال أو ممارسة أى أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز بحد أقصى ٢٥ سنة قابلة للتجديد وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط إصدار الترخيص :
1- ألا يكون طالب الترخيص مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة
جدولة المديونية .
2- الالتزام بالاشتراطات البيئية المقررة للنشاط .
3- فى حالة التقدم بمشروع استثمارى يتم تقديم دراسة اقتصادية للمشروع مع تقديم دراسة الأثر البيئى .
4- الالتزام بجميع الضوابط القانونية المقررة لإقامة النشاط .
5- الحصول على موافقة الجهات المعنية أو هيئة عمليات القوات المسلحة إن لزم الأمر .
ثانيًا – إجراءات إصدار الترخيص :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات .
(ج) تحديد الموقع المراد استغلاله .
(د) رسم كروكي/ صورة فضائية للموقع المراد ترخيصه .
2- معاينة الموقع المقدم عليه الطلب .
مادة (۱۲)
يجوز بترخيص من الجهاز مد خطوط (الغاز – البترول – المياه) وإنشاء أبراج الكهرباء أو المحمول فى الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها ،
وذلك دون استيداء أى مقابل عن الترخيص ، وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط الإصدار :
1- الالتزام بالاشتراطات البيئية المقررة من وزارة البيئة .
2- الالتزام بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء الأعمال .
3- الالتزام بجميع الضوابط القانونية المقررة لإقامة النشاط .
4- الالتزام بتقديم موافقة الجهات المعنية أو هيئة عمليات القوات المسلحة
إن لزم الأمر .
ثانيًا – إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز موضحًا به طبيعة العمل ومرفقًا به الآتى :
( أ ) إحداثيات منطقة العمل .
(ب) رسم كروكى / صور فضائية لمنطقة العمل .
2- معاينة الموقع المقدم له الطلب .
3- تنفيذ محضر تنسيقى محدد به مدة العمل والأعمال التى سيتم تنفيذها .
الفصل الثانى
تنظيم الصيد
مادة (۱۳)
يجب أن يكون مركب الصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها وذلك على النحو الآتى :
– المراكب التى تعمل بالمياه الداخلية والبحيرات يتم كتابة رقم المركب
والرمز الخاص بالمنطقة ومكتب المصايد بلون فسفورى واضح وبأبعاد لا تقل
عن 30 × 30سم .
– المراكب التى تعمل بالمياه البحرية يتم كتابة اسم المركب ورقمه والرمز الخاص بالمنطقة ومكتب المصايد بلون فسفورى واضح وبأبعاد لا تقل عن 50 × 50سم .
– تكون بيانات الرموز الخاصة بالمناطق ومكاتب المصايد وفقا للنموذج
رقم (1) المرافق .
ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاءها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب تجديدها كلما محيت .
مادة (14)
لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته إلا بعد موافقة الجهاز وفقًا للضوابط الآتية :
1- تقديم طلب يتضمن اسم المركب ورقمه ومنطقة العمل والحرفة
المحددة للمركب .
2- بيان أطوال المركب الجديد المراد استخدامه وقوة الموتور بالحصان
(إن وجدت) .
3- أن يتناسب طول المركب مع قوة الموتور ، وألا يزيد طول المركب عن الأطوال المحددة لكل حرفة .
مادة (15)
يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده بالمياه البحرية إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وفقًا للقواعد الآتية :
1- استلام جهاز التتبع من قبل مالك المركب من الجهاز على سبيل الأمانة وفقًا للنموذج رقم (۲)المرافق .
2- إلزام رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وعدم تعطله أو نزعه أو إيقافه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .
3- يتحمل مالك المركب المسئولية القانونية كاملة فى حالة قيام طاقم المركب بأى فعل من شأنه أن يجعل جهاز التتبع غير صالح للعمل مع تحمل تكاليف إصلاحه أو شراء جهاز آخر فى حالة التلف .
4- يحدد الجهاز عدد الرسائل التى سيقوم جهاز التتبع بإرسالها لتحديد موقعه .
مادة (16)
يلتزم كل رئيس مركب بتقديم شهادة بصلاحية العمل على المركب أو يدرج بشهادة تسجيل المركب الصادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمراكب العاملة بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى للمراكب العاملة بالمياه الداخلية والبحيرات .
وتصدر الشهادة أو الرخصة لكل رئيس يقود مركب آلى ذات موتور ثابت
بالمياه البحرية ، ولكل رئيس يقود مركب يسير بموتور خارجى بالبحيرات المصرح فيها بذلك .
( المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها )
مادة (17)
تشكل لجنة بقرار من المدير التنفيذى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاونى للثروة المائية وخبراء فى مجال المصايد ، تتولى تحديد المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالمسطحات المائية وتحديد مواصفات طرق الصيد تبعًا لأصناف الأسماك المستهدفة والغزولات وفتحات العيون وطول وارتفاع الغزل والأعماق لكل طريقة صيد ، وذلك وفقًا للضوابط الآتية :
1- المحافظة على المخزونات السمكية لكل مسطح مائى .
2- الأخذ فى الاعتبار فترات تكاثر الأسماك ومناطق تواجد الزريعة .
3- التكامل بين النواحى العلمية والظروف الاقتصادية والاجتماعية .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء وتعرض تقريرًا بنتيجة أعمالها على المدير التنفيذى لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار اللازم فى هذا الشأن .
( طرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها )
مادة (۱۸)
يحظر الصيد فى المناطق والفترات المسموح الصيد فيها إلا بالطرق والمواد وأدوات الصيد الآتية :
1- بالنسبة للصيد فى المياه البحرية :
طريقة صيد الأسماك القاعية بالجر .
طريقة صيد الأسماك السطحية (الشانشولا) .
طريقة الصيد بالسنار بأنواعه .
طريقة الصيد الثابتة (متعددة الطرق) وفقا لمواسم الصيد والأنواع المصيدة .
طريقة صيد المحاريات .
2- بالنسبة للصيد فى البحيرات الشمالية (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط) :
الشباك الثلاث طبقات (غزل الطاقم – الدبة – الكفايات) .
الشباك الخيشومية (النشة أو البلة) .
السنار .
الجوابى .
3- بالنسب للصيد فى بحيرة البردويل :
شباك الثلاث طبقات (الدبة) .
شباك الثلاث طبقات (الدهبانة أو الكابوريا) .
طريقة البوص (البواصة) .
السنار .
4- بالنسبة للصيد فى البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس :
شباك الثلاث طبقات (الكركبة) .
شباك الثلاث طبقات (تمديد) .
شباك خيشومية (عائمة أو قاعية) .
السنار .
5- بالنسبة للصيد فى بحيرة قارون :
شباك الثلاث طبقات (قاعى أو عائم) .
شباك خيشومية (عائم) .
طريقة البوص (البواصة) .
السنار .
6- بالنسبة للصيد فى منخفضات الريان :
شباك الثلاث طبقات (قاعى أو عائم) .
شباك خيشومية (عائم) .
حرفة السنار .
7- بالنسبة للصيد فى بحيرة السد العالى ومنخفضات توشكى :
شباك الثلاث طبقات (الدبة) .
شباك الثلاث طبقات (تمديد) .
شباك خيشومية (عائمة أو قاعية) .
السنار .
8- بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية :
شباك الثلاث طبقات (المحير) .
شباك خيشومية (الشناقة) .
طرق الطراحة والفراط .
السنار .
الجوابى .
مادة (19)
يجوز لمالك المركب أن يطلب التصريح بصيد صنف معين من الأصناف الرئيسية المستهدفة بطريقة الصيد المرخص بها خلال فترة معينة من فترات السنة (وفقًا لمواسم صيد الأصناف المستهدفة) .
مادة (۲۰)
يحظر الصيد فى جميع البحيرات بطرق الصيد المتحركة كما يحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب أو أى حرفة أخرى يثبت ضررها وفقا لما يقرره الجهاز والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .
مادة (٢١)
يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها (50 مترًا) حول أى كوبرى أو برج
أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات .
مادة (۲2)
لا يجوز بغير تصريح من الجهاز الصيد فى البواغيز وأية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة للبواغيز ، ونصف قطرها كيلو متر واحد بالنسبة للفتحات الأخرى .
مادة (۲۳)
لا يجوز قطع أو إزالة البوص وشواشيه والحشائش النباتية فى البحيرات
إلا بتصريح من الجهاز .
مادة (٢٤)
يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصايد الطبيعية إلا بعد استيفاء الإجراءات والمواصفات الآتية :
1- الإنزال فى المناطق المخصصة لذلك .
2- الكشف الظاهرى على الأسماك والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
3- الفحص المعملى على المصيد حسبما تقتضى الحاجة لذلك .
4- تسجيل الإنتاج بأى من الطرق التى يحددها الجهاز على أن يتضمن التسجيل بحد أدنى النوع والكمية لكل صنف .
5- على الجهات المعنية عدم السماح بخروج المصيد إلا من مواقع الإنزال المحددة من الجهاز ، وبعد التأكد من تسجيل الإنتاج وتحصيل مقابل القرش السمكى ، وذلك بمعرفة الجهاز .
6- يصدر الجهاز القرارات اللازمة بتحديد المواصفات الفنية والإحصائية لكل كمية مصادة من المصايد الطبيعية وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الجهاز .
الفصل الثالث
حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد
مادة (٢٥)
يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها أو منتجاتها أو مخلفاتها إلى البلاد لأى غرض إلا بترخيص من الجهاز لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – ضوابط وشروط الترخيص :
1- تقديم شهادات منشأ وشهادات صحية للكائنات المائية المطلوب إدخالها .
2- تقديم شهادة سايتس (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرى المهدد بالانقراض “CITES”) للأنواع المهددة بالانقراض .
3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة .
ثانيًا – إجراءات الترخيص :
1- تقديم طلب باسم الجهاز موضح به الأصناف والكميات / الأعداد الواردة
من الخارج .
2- فحص الطلب وتحديد الأنواع المقبولة والمرفوضة .
3- استيفاء الموقف الوبائى للدولة الوارد منها الشحنات .
4- إعطاء موافقة بالإفراج الجمركى المؤقت .
5- حجر الكائنات المائية الحية مدة لا تقل عن ٢١ يومًا طبقًا للقواعد والنظم المتبعة فى الحجر البيطرى .
6- إعطاء موافقة بالإفراج الجمركى النهائى بعد التأكد من سلامة الأصناف
التى تم حجرها .
مادة (٢٦)
يجوز للجهاز إنشاء محاجر بيطرية صحية للأحياء المائية الخاصة به ، تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوصات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وذلك لحجر واردات الأحياء المائية بأنواعها ، وطبقا لمدة الحجر البيطرية المقررة ، وتشغيلها للقطاع الخاص بمقابل استغلال يحدده الجهاز .
مادة (۲۷)
يحظر إضافة أى كائنات حية غريبة عن الطبيعة البيولوجية فى البحيرات المصرية إلا وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
1- موافقة الجهاز على إدخال الكائنات المائية الواردة أو الزريعة أو الإصبعيات أو بويضاتها .
2- توافقها مع التنوع البيولوجى للمسطح المائى الوطنى .
3- الكائنات المائية الواردة أو الزريعة أو الإصبعيات أو بويضاتها تكون مصحوبة بشهادات صحية موثقة وشهادات منشأ معتمدة من بلد المنشأ المستوردة منها .
4- لا يتم نقل أو إضافة الكائنات المائية الواردة أو الزريعة أو الإصبعيات
أو بويضاتها إلا بعد إخطار الجهاز بالمكان والموعد وتحت إشرافه .
5- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة .
مادة (۲۸)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ، يحظر إلقاء مخلفات المراكب أثناء عمليات الصيد سواء المخلفات الصلبة أو السائلة
أو البلاستيكية أو أكياس البلاستيك ، ويكون التصرف فيها بعد العودة من رحلة الصيد .
مادة (٢٩)
يصدر الجهاز القرارات المحددة للاشتراطات المتطلبة لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على أن يحدد بها المعايير الفنية والبيئية لمياه البحيرات والاستزراع السمكى .
مادة (30)
يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .
ويمنح الجهاز التصاريح المشار إليها طبقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – ضوابط وشروط منح التصاريح :
1- عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المنضمة إليها مصر .
2- الالتزام بإثبات الكميات المصادة وأنواعها .
3- موافقة مخابرات حرس الحدود .
4- الالتزام بالموقع المحدد للصيد .
5- الالتزام بالتوقيتات المعلنة من الجهاز لصيد الأنواع المختلفة .
6- عدم الإضرار بالمخزونات السمكية للمسطحات المائية التى تصاد منها هذه الأنواع .
7- الالتزام بوجود مندوب من الجهاز مع كل مجموعة صيد زريعة .
ثانيًا – إجراءات إصدار التصاريح :
1- فتح باب قبول الطلبات للنوع المسموح بصيده .
2- فحص الطلبات المقدمة والتى تتضمن :
( أ ) تحديد الموقع المراد قيام مجموعة الصيد بصيد وجمع الزريعة منه .
(ب) كشف بأسماء مجموعة الصيد مع تسمية رئيس المجموعة .
(ج) صورة بطاقة الرقم القومى لكل فرد من أفراد المجموعة سارية ومثبت
فيها المهنة صياد .
(د) صورة بطاقة صيد سارية .
(ﻫ) صحيفة حالة جنائية لكل أفراد المجموعة مقدمة باسم الجهاز .
3- إرسال الطلبات التى تم فحصها وإيجازها إلى مكتب مخابرات حرس الحدود التابع له الموقع المختار لاستصدار الموافقة الأمنية اللازمة .
4- إصدار التصاريح لأفراد المجموعة الحاصلة على موافقة مخابرات
حرس الحدود فقط .
مادة (31)
يجب على مراكب الصيد الالتزام بالتدابير التى يضعها الجهاز لتحسين حالة حفظ السلاحف والثدييات البحرية والتخفيف من مخاطر الصيد العرضى .
مادة (۳۲)
يلتزم مالك ورئيس المركب بعمليات الرصد والتسجيل والإبلاغ لعمليات الصيد الجانبى من السلاحف والثدييات البحرية والكائنات البحرية الكبرى والكائنات المهددة بالانقراض وتحديد مكان الصيد وعمليات الإطلاق ومواصفات الكائنات المصيدة وفقا للنماذج التى يعدها الجهاز .
الفصل الرابع
البحوث العلمية والإحصاء
مادة (33)
للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة وفقًا لما يأتى :
1- تقديم طلب للجهاز للحصول على الموافقة محددًا به مكان إجراء البحوث والغرض منها وطرق جمع العينة وحجمها والمدة الزمنية للبحث ومدى ارتباطه بالنشر الدولى .
2- الحصول على الموافقات الفنية والبيئية والأمنية اللازمة فى هذا الشأن .
3- عند الاستعانة بأى من المراكب الأجنبية يتم استيفاء كافة الموافقات الأمنية وأن تكون مرفقة بالطلب وبيان المناطق التى سيتم العمل بها .
4- ألا تكون المركب مدرجة على قوائم سوداء فى أى من المنظمات الدولية ولم يسبق مشاركتها فى أى أنشطة صيد مخالفة .
5- تعهد الجهة البحثية بإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى البيئة المائية
خلال البحث .
6- إبلاغ الجهاز بأى خطة بديلة قد تطرأ على البحث .
7- حق الجهاز فى متابعة المسطح المائى ولايته أثناء البحث وبالتنسيق مع الفنيين بالجهاز ويجوز إنهاء التجربة فى أى وقت حال ثبوت تضرر المسطح المائى .
8- ذكر مساهمة الجهاز فى البحث عند النشر .
9- إلزام الجهة بتقديم تقرير نهائى بالنتائج التى انتهت إليها هذه
التجارب والبحوث .
10- حق الجهاز فى تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث .
مادة (34)
يلتزم الصيادون ورؤساء مراكب الصيد بوجود سجل بيانات على ظهر السفينة لعمليات الصيد يدون بها أنواع الأصناف والكميات وإعطاء جميع البيانات الإنتاجية
فى نهاية كل رحلة إلى المختصين بالجهاز .
على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق إلى المختصين بالجهاز .
يتم الالتزام بتسجيل البيانات الإحصائية يوميًا فى الاستمارات والنماذج والسجلات المخصصة للإحصاء التى يصدر بها قرار من المدير التنفيذى فى مواقع الإنزال ونقاط السروح وحلقات التجميع وتسليمها إلى المختصين بالجهاز .
الفصل الخامس
تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية
ترخيص مراكب الصيد
مادة (٣٥)
يقدم طلب الترخيص لمركب الصيد من مالك المركب أو المسئول عن إدارته طبقًا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – الشروط :
1- تقديم ما يثبت تسجيل بيانات المصيد عن آخر عام .
2- تقديم شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة للمراكب الآلية .
3- تقديم ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن السنة التى يصدر عنها الترخيص للمراكب الآلية البحرية أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للملاحة الداخلية .
4- تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون والديون المستحقة للجمعية المنتمى إليها مالك المركب
أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك أو أى مستحقات أخرى للجهاز على مالك المركب .
5- فى حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة بكل شريك .
6- إقرار بالالتزام بما يصدر عن الجهاز من قرارات لتحديد المواصفات الفنية والإحصائية لكل كمية مصادة من المصايد الطبيعية .
ثانيًا – الإجراءات :
1- تقديم طلب إلى مكتب المصايد المختص مرفقًا به :
أصل رخصة المركب عن العام السابق أو آخر عام تم ترخيصه .
صورة بطاقة الرقم القومى .
صورة البطاقة الضريبية سارية .
وثيقة التأمين الإجبارى للمراكب الآلية ذات الموتور الثابت .
أصل إيصال سداد التأمينات حديث .
2- التقدم بطلب لمعاينة المراكب التى تعمل بالمياه البحرية .
مادة (36)
لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وقارون والريان والمرة والتمساح .
( بيانات الترخيص )
مادة (٣٧)
يصدر مكتب المصايد المختص رخصة مركب الصيد على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الآتية :
1- فرع الجهاز ومكتب المصايد .
2- اسم المركب ورقمها ورقم الرخصة .
3- بيانات شهادة التسجيل .
4- المنطقة المرخص للمركب الصيد فيها .
5- الحرفة والطريقة المرخص بالصيد بها .
6- اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم .
7- اسم الجمعية التعاونية المشترك بها .
( مدة الترخيص وتجديده )
مادة (۳۸)
يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد
لا يتجاوز المائة وعشرون يومًا التالية للتاريخ المشار إليه ، وإذا لم يتم تجديدها خلال هذه المدة يتم إيقاف الرخصة من الجهات المعنية ويجوز تجديدها بمقابل رسم إضافى تقدر قيمته بنصف قيمة الترخيص عن كل عام ويسقط حق تجديد الترخيص نهائيا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ آخر عام تجديد .
ولا تجدد رخص مراكب الصيد إلا بعد تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون والديون المستحقة للجمعية المنتمى إليها مالك المركب أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك
أو أى مستحقات أخرى للجهاز على مالك المركب .
مادة (39)
على كل من يزاول الصيد بالطراحة بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول
أن يتقدم لمكتب المصايد المختص بطلب للترخيص بالصيد أو لتجديده مرفقا به المستندات الآتية :
1- صورة بطاقة الصيد الخاصة به .
2- صورة بطاقة الرقم القومى .
3- عدد ٢ صورة شخصية لطالب الترخيص .
ويجب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل .
( بيانات بطاقة الصيد )
مادة (40)
على كل من يزاول الصيد سواء كان مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب
أو صياد بالقدم أن يتقدم إلى مكتب المصايد الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب مرفقا به المستندات التى يقرها المدير التنفيذى للحصول على بطاقة صيد متضمنة البيانات الآتية :
1- اسم المنطقة ومكتب المصايد المستخرج منه بطاقة الصيد .
2- اسم وصورة صاحب البطاقة والرقم القومى كاملاً .
۳- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها .
4- رقم بطاقة الصيد .
( شروط إصدار بطاقة الصيد )
مادة (41)
تصدر بطاقة الصيد وفقا للشروط الآتية :
1- ألا يقل سن طالب الحصول على بطاقة الصيد عن 15 سنة .
2- عدم العمل بمنطقة صيد أخرى بذات بطاقة الصيد إلا بعد إخطار من الجهاز .
وتكون مناطق الصيد مقسمة كالآتى :
1- المنطقة فى المياه البحرية : منطقة البحر المتوسط ومنطقة خليج السويس ومنطقة خليج العقبة ومنطقة البحر الأحمر ، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن ويكون خليج السويس شمال خط وهمى يبدأ من
رأس محمد شرقًا حتى رأس بحار غربًا .
2- المنطقة فى مياه النيل : المنطقة شمال القناطر الخيرية ، وتسمى منطقة
دلتا النيل والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى خزان أسوان وتسمى منطقة
وادى النيل .
وتصدر بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار إليه بعد سداد الرسم المقرر ، ويتم قيد بيانات البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد ، وتكون مدة هذه البطاقة سنة واحدة ، ويتم تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل .
ويلتزم حامل بطاقة الصيد بإبرازها عند كل طلب من الجهاز أو الجهات المعنية .
( الإعفاء من بطاقة الصيد )
مادة (٤٢)
يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – الضوابط والشروط :
1- ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط الواحد على ثلاث سنارات .
2- يلتزم المعفى من بطاقة الصيد بحمل شهادة الإعفاء أثناء الصيد وتنفيذ شروطها كما يلتزم بتقديمها عند كل طلب من الجهات المعنية .
3- يتم منح شهادة الإعفاء بالأماكن السياحية المعتمدة بالبحر الأحمر
وجنوب سيناء فقط بالنسبة للأجانب .
4- الالتزام بطريقة الصيد بالسنارة فقط وتقديم بيان بالمصيد وعمليات الإطلاق .
5- الالتزام بتعليمات جهاز شئون البيئة ووزارة السياحة .
6- يحق للجهاز إلغاء الإعفاء حال مخالفة أيا من الشروط أو الضوابط
المقررة لمنحه .
7- اتباع كافة التعليمات الأمنية والالتزام بها .
8- تقديم بيان عن منطقة الصيد والإنتاج بالكمية والنوع عند تجديد الترخيص .
ثانيًا – الإجراءات :
أولا – بالنسبة للمصريين :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقًا به :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز السفر .
(ب) عدد ۲ صورة شخصية .
2- يتم إصدار شهادة الإعفاء من بطاقة الصيد من مكتب المصايد المختص .
ثانيًا – بالنسبة للأجانب غير المقيمين :
1- تقديم صورة من جواز السفر .
2- تقديم صورة من حجز الطيران ذهاب وعودة وحجز فندق الإقامة .
3- بيانات الشركة السياحية المسئولة عن مقدم الطلب .
4- تتحمل شركة السياحة مسئولية الأفراد دون أدنى مسئولية على الجهاز .
ثالثًا – بالنسبة للأجانب المقيمين :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقًا به :
( أ ) صورة جواز السفر وتصريح الإقامة .
(ب) عدد ۲ صورة شخصية .
2- يتم إصدار شهادة الإعفاء من بطاقة الصيد من مكتب المصايد المختص بعد الحصول على الموافقة الأمنية .
( الإعفاء من الترخيص )
مادة (43)
يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – الضوابط والشروط :
1- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية
بالثروة المائية .
2- اقتصار النشاط على البحث العلمى فقط .
3- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية
المنفذة للبحث .
4- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث .
ثانيًا – الإجراءات :
1- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها .
2- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة .
مادة (44)
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .
ويقصد بالصيد غير القانونى أنشطة الصيد التى تتم بالمخالفة لأحكام القانون
وهذه اللائحة أو يستخدم فيها حرفة مخالفة للحرفة المدونة بالرخصة ، كما يقصد بالصيد غير المنظم أنشطة الصيد التى لا تتفق مع تدابير الحفظ للأرصدة السمكية ولها تأثير سلبى على المخزونات السمكية ، ويقصد بالصيد غير المبلغ عنه أنشطة الصيد
أو البيانات التى لم يتم الإبلاغ عنها أو تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ إلى الجهاز والجهات المعنية .
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .
مادة (٤٥)
إذا تعدد ملاك المركب عدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولا عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب ، وذلك وفقًا لما يأتى :
1- يقدم طلب إلى من مالك المركب إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتعيين المسئول عن إدارته وفى حالة عدم تعيين مدير مسئول يعتبر مالك الوحدة مسئولا عن إدارتها .
2- فى حال تعدد ملاك المركب يقدم الطلب من أغلبية ملاك الوحدة أو وكيلهم (أكثر من ١٢ قيراطًا) من ملكية الوحدة كاملة إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتعيين المسئول عن إدارته ، وفى حال عدم اتفاقهم على تعيين مدير مسئول عن الإدارة بعد كل من الملاك مسئولا عن الإدارة .
3- عند تعيين مسئول عن الإدارة من غير ملاك المركب يجب أن يحمل شهادة ريس بحرى .
4- يتم تحصيل الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التفتيش البحرى .
5- يتم تدوين اسم المسئول عن الإدارة فى صحيفة تسجيل السفينة الموجودة بملف السفينة المحفوظ لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وخلف شهادة التسجيل الموجودة على ظهر السفينة .
مادة (46)
يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :
1- تقديم طلب لمكتب المصايد المختص مرفقًا به الرخصة أو البطاقة التالفة
أو محضر شرطة فى حالة فقد الرخصة أو البطاقة .
2- تعهد من مالك المركب بتحمله المسئولية القانونية فى حالة ظهور ما
يخالف ذلك .
3- سداد ربع الرسم المقرر الإصدار الرخصة أو البطاقة الأصلية الواردة
بالمادة (48) من هذه اللائحة .
مادة (47)
للجمعيات التعاونية إقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعها طبقا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – الشروط :
1 – فى حالة إقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد إقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا .
٢ – فى حالة إقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز يحدد مقابل انتفاع هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من المدير التنفيذى فى إطار الضوابط المنظمة لذلك بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه .
ثانيًا – الإجراءات :
1- يقدم طلب إلى الجهاز موضحًا الجهة والمكان والمساحة المراد إقامة مركز تجميع (حلقة) عليها والبيانات الخاصة بمقدم الطلب مرفقًا به صورة بطاقة المتقدم وخريطة مساحية للموقع .
۲- معاينة موقع الحلقة / مركز التجميع .
3- تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالإدارة المختصة بالجهاز وأخرى بمكتب المصايد لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص .
( رسوم الترخيص )
مادة (48)
تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات الآتية :
أولاً – المياه البحرية :
1- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية الثابتة :
حتى40 حصان (500 جنيه) .
من 41 : 69 حصان (۷۰۰ جنيه) .
من 70 : 350 حصان (۱۰۰۰جنيه) .
من ٣٥١ : ٥٠٠ حصان (۱۳۰۰جنيه) .
من 501 : 850 حصان (١٥٠٠ جنيه) .
من 851 : 1000 حصان (١٦٠٠جنيه) .
أكثر من ۱۰۰۰ حصان (٢٥٠٠ جنيه) .
2- مراكب الصيد ذات المحركات النقالي: ( 500 جنيه) .
3- المراكب الشراعية : (400 جنيه) .
ثانيًا – البحيرات والمياه الداخلية :
1- بحيرة البردويل وبحيرة السد العالى :
المراكب ذات المحركات النقالى (450 جنيه) .
مراكب الصيد التى تسير دون محركات (350 جنيه) .
2- باقى البحيرات والمياه الداخلية : ( ۳۰۰ جنيه) .
ثالثًا – رسوم أخرى :
1- رسم استخراج ترخيص الصيد بالطراحة بالقدم على الشاطئ وصيادى
أم الخلول 400 جنيه سنويًا .
2- رسم استخراج بطاقة الصيد ۱۰۰ جنيه سنويًا .
3- رسم استخراج تصريح صيد الاستاكوزا المياه البحرية ، ١٥0٠ جنيه وفى حالة وجود مرافقين يتم دفع ۱۰۰۰ عن كل مرافق .
4- رسم استخراج ترخيص صيد الطيور المائية 1000 جنيه للموسم .
5- رسم استخراج ترخيص المحاريات ۱۰۰۰ جنيه سنويًا .
الفصل السادس
موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية
مادة (49)
يصدر الجهاز تراخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكى للمزارع والمفرخات السمكية بالأراضى خارج ولايته بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد طبقا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – شروط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينًا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- اتباع الاشتراطات البيئية المحددة من وزارة البيئة .
3- الالتزام باشتراطات وزارة الموارد المائية والرى وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
4- تقديم موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة فى المناطق الحدودية بحسب الأحوال .
ثانيًا – إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز محدد به موقع المزرعة أو المفرخ مرفقًا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) صورة سند الحيازة (ملك / إيجار) .
(ج) رسم تخطيطى لجميع الأعمال والإنشاءات المزمع قيامها .
(د) رسم كروكى موضح به مصدر المياه والصرف .
2- معاينة المزرعة / المفرخ المراد ترخيصه .
3- سداد الرسوم المقررة طبقا للفئات الآتية :
( أ ) المفرخات السمكية (600) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
(ب) المزارع السمكية الترابية (450) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
(ج) المزارع السمكية الأسمنتية (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
(د) الاستزراع التكاملى (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
(ﻫ) الاكوابونيك (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
مادة (٥٠)
يصدر الجهاز تراخيص مزاولة نشاط الاستزراع التكاملى داخل الأراضى الزراعية بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً – ضوابط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- أن يكون حجم مياه أحواض المزرعة أو المفرخ السمكى متناسبا مع كمية المياه المستهلكة للإنتاج النباتى .
3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة ، على أن تصدر
خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة .
ثانيًا – إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز محدد به موقع المزرعة أو المفرخ مرفقًا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات .
(ج) صورة سند الحيازة (ملك / إيجار) .
(د) رسم تخطيطى لجميع الأعمال والإنشاءات المزمع قيامها .
2- معاينة المزرعة / المفرخ المراد ترخيصه .
مادة (51)
يصدر الجهاز ترخيص إقامة الأقفاص السمكية بالمياه البحرية المصرية بحد أقصى ٢٥ سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً – ضوابط وشروط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية على الموقع وطالب الترخيص (فرد/شركة) .
3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة ، على أن تصدر
خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
4- الالتزام بتعليمات الجهات المعنية خلال إدارة الأقفاص .
ثانيًا – إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات .
(ج) تقديم الخرائط المساحية للمساحة المراد إنشاء الأقفاص بها .
2- معاينة الموقع المراد ترخيصه .
مادة (٥٢)
يصدر الجهاز ترخيص بالانتفاع للأراضى الواقعة تحت ولايته فى الأنشطة المختلفة بحد أقصى ٢٥ سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً – ضوابط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
2- اتباع الاشتراطات البيئية لمزاولة النشاط المراد ترخيصه .
3- استيفاء المستندات الخاصة بالنشاط المراد ترخيصه .
ثانيًا – إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقا به الآتى :
( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر .
(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات .
(ج) رسم كروكى أو صورة فضائية لموقع النشاط المراد ترخيصه .
2- معاينة الموقع المراد ترخيصه .
الفصل السابع
إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري
مادة (٥٣)
يحظر على أى مستخدم لمنشآت الميناء إجراء أى تعديلات أو تغييرات
على المنشآت ومعدات الميناء إلا بتصريح وبموافقة كتابية من المدير التنفيذى ،
وبعد موافقة وزارة البيئة .
مادة (٥٤)
يحظر على سفن ومراكب الصيد القيام بأية عمليات للصيد أو إلقاء المرساة
فى حوض الميناء أو فى الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج السفن
أو بحوض الميناء أو فى أى مكان من شأنه بأن يعطل أو يؤثر على سلامة الملاحة ويستثنى من ذلك إلقاء المرساة فى الحالات الطارئة على أن يستخدم رئيس السفينة الإشارات التحذيرية المناسبة وإخطار إدارة الميناء بذلك ورفع المرساة فور
زوال السبب .
مادة (55)
فى حالة وجود سفينة معطلة أو غارقة داخل الميناء تكلف إدارة الميناء مالكها
أو رئيس المركب بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء خلال المدة التى تحددها
إدارة الميناء فإذا أخل بذلك تقوم إدارة الميناء بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء
على نفقة مالكها .
مادة (56)
لمراقبى الميناء الذين يحددهم المدير التنفيذى القيام بأعمال الرقابة ولهم القيام بما يأتى :
1- الاطلاع على تراخيص سفن ومراكب الصيد وبطاقات الصيد للأفراد .
2- فحص أدوات الصيد للتأكد من عدم وجود شباك محظور استخدامها وكذا فحص معدات وشباك الصيد طبقًا لحرفة الصيد للمركب .
3- الرقابة على نوعية وحجم الأسماك المصادة التى يحظر صيدها .
مادة (57)
يحظر وضع شباك ومعدات الصيد فى غير الأماكن المخصصة لها مع حظر إشعال النار وحيازة أى مواد خطرة داخل الميناء ومراكب الصيد أو إلقاء أى مواد ملوثة أو محروقات مضرة بسلامة البيئة وإلقاء الفضلات بالمياه مع عدم تنظيف الشباك ورمى مخلفاتها داخل الميناء مع الالتزام بتنظيف المساحة المستخدمة برصيف الميناء بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك .
مادة (٥٨)
يلتزم كل من أحدث ضررًا بالميناء بإصلاح ذلك الضرر خلال مده لا تزيد
عن شهر ، وإذا لم يتم الإصلاح تقوم إدارة الميناء بإصلاح الأضرار على
نفقة المخالف .
مادة (59)
يتم تحديد قيمة الخدمات التى يقدمها الميناء بقرار يصدر من مجلس الإدارة .

اشترك في القائمة البريدية