قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 72 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عرض عدد أربعة وثمانين قطعة أثـرية بمعرض “شطر المسجد” بمتحف إثـراء بمـدينة الظهران بالمملكــة العربية السعودية فى الفترة من 2020/11/28 حتـى 2022/11/30 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعـلى للآثـار ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تمـديد عرض القطــع الأثــرية الموضح بياناتها بالكشوف السابق نشــرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2020 المشار إليه ، بمعرض “شطر المسجد” بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية لمدة عام إضافى ليكون تاريخ انتهاء المعرض فى 2023/11/30 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن .
( المــادة الثــانية )
تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المـادة الأولى من هذا القرار تحت الإشراف المباشر والسـيطــرة الكــاملة لــوزارة الســيــاحة والآثــار حتى عودتها ســالمة إلى أمـاكنهـا بجمهـورية مصـر العـربية .
( المــادة الثــالثة )
تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المشار إليها فى المـادة الأولى من هذا القرار مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 4 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى