قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-20

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 72 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :
«ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر سنة 2024» .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية