قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 73 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4538 لسنة 2022 بتخصيص قطعـة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2000)م2 كائنة ناحية شـطـا مركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط بالمجان لصالح وزارة الدفاع لإقامة مكتب المستشار العسكرى عليها ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4538 لسنة 2022 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 4 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى