قرار مجلس الوزراء
رقم 73 لسنة 2023
بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة
فئات «الخمسة ، العشرة ، الخمسون ، المائة) جنيه
خاصة بالمشروع النووى المصرى بالضبعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة ، العشرة ، الخمسون ، المائة) جنيه خاصة بالمشروع النووى المصرى بالضبعة ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
1 – فئة الخمس جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) .
0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) .
السمك الأساسى 1٫62 مم (واحد واثنان وستون فى المائة ملليمتر) .
الوزن : 17٫5 جم (سبعة عشر ونصف جرام) .
والفرق المسموح به فى الوزن : 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) .
العدد 3500 قطعة .
2 – فئة العشرة جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) .
0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) .
السمك الأساسى : 1٫89 مم (واحد وتسعة وثمانون فى المائة ملليمتر .
الوزن : 20 جم (عشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى الوزن 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) .
العدد : 3000 قطعة .
3 – فئة الخمسون جنيهًا :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) .
0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) .
السمك الأساسى : 2٫31 مم (اثنان وواحد وثلاثون بالمائة ملليمتر) .
الوزن : 25 جم (خمسة وعشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) .
العدد : 2500 قطعة .
4 – فئة المائة جنيه (وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية) :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) .
0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) .
السمك الأساسى : 2٫77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة ملليمتر) .
الوزن : 30 جم (ثلاثون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) .
العدد : 2500 قطعة .
5 – فئة المائة جنيه (تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى) :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف من الجرام فضة) .
0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) .
السمك الأساسى : 2٫77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة ملليمتر) .
الوزن : 30 جم (ثلاثون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0٫8٪ (ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص) .
العدد : 1000 قطعة .
(المادة الثانية)
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
1 – العملة التذكارية فئة الخمس جنيهات من الفضة بسعر (860) جنيهًا .
2 – العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر (980) جنيهًا .
3 – العملة التذكارية فئة الخمسون جنيهًا من الفضة بسعر (1260) جنيهًا .
4 – العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة بسعر (1470) جنيهًا .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى