قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 74 لسنة 1991
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية رقم 103 لسنة 1961،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 (أ) لسنة 1988 بإصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
يعمل بنظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية المرفق
مادة 2
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48(أ) لسنة 1988 المشار إليه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية
الباب الأول
رؤساء الامتحانات العامة ومساعدوهم
مادة 1
يمنح الرؤساء العاملون ومساعدوهم مكافأة شاملة عن عدد أيام العم التالية بواقع 3% من الراتب الشهري عن أعمال الامتحانات طبقا للجدول الآتي ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافآت عن أعمال أخري في امتحانات ذات الشهادة فيما عدا وضع الأسئلة ونماذج الإجابة:
الرؤساء المساعدون
دور أول دور ثان دور أول دور ثان
المشرف العام على جميع الامتحانات 150 يوما 80 يوما – –
الرئيس العام لجميع الشهادات 150 يوما 80 يوما 120 يوما 60 يوما
الرئيس العام للشهادة الثانوية 150 يوما 80 يوما 120 يوما 60 يوما
الرئيس العام للشهادة الإعدادية 140 يوما 70 يوما 100 يوما 50 يوما
الرئيس العام لدبلوم المعلمين 120 يوما 60 يوما 90 يوما 45 يوما
الرئيس العام للشهادة الابتدائية 120 يوما 60 يوما 90 يوما 45 يوما
الرئيس العام لشهادة القراءات 120 يوما 60 يوما 90 يوما 45 يوما
الرئيس العام لشهادة البعوث 100 يوما 50 يوما 80 يوما 40 يوما
الرئيس العام لجميع الشهادات الخارجية 80 يوما 40 يوما 50 يوما 25 يوما
مادة 2
يجوز أن يكون لكل شهادة مساعد للرئيس أو أكثر يصدر بتحديدهم وتوزيع العمل بينهم قرار من الرئيس العام لكل شهادة.
الباب الثاني
مكافأة وضع الأسئلة وطبعها لجميع الشهادات العامة
مادة 3
تكون مكافأة كل عضو من أعضاء لجان وضع الأسئلة في كل مادة أو مراجعتها على النحو الآتي:
المادة قيمة المكافأة عن الورقة الواحدة
ورقة الأسئلة نموذج الإجابة
جنيه جنيه
1- جميع المواد بدبلوم المعلمين وتخصص القراءات والشهادة الثانوية وما في مستواها ماعدا مواد الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط 30 15
2- الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط بجميع الشهادات المنصوص عليها في البند السابق 15 –
3- جميع المواد بعاليه القراءات والشهادة الإعدادية وما في مستواها عدا مادة الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط 20 10
4- الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط في الشهادات المنصوص عليها في البند السابق 10 –
5- جميع المواد العلمية بالشهادة الابتدائية عدا مواد الإنشاء والإملاء والخط والتربية الفنية 15 7
6- الإنشاء والإملاء والخط والتربية الفنية في الشهادات المنصوص عليها في البند السابق 10 –
وتعتبر ورقة الأسئلة التي تكون الإجابة عليها في جلسة امتحان واحدة ورقة واحدة.
مادة 4
تشكل لجنة وضع الأسئلة لكل ورقة من عضوين ومراجع ويكونون مسئولين عنها منهجيا وفنيا.
مادة 5
تشكل لجنة وضع الأسئلة لكل ورقة من عضوين ومراجع ويكونون مسئولين عنها منهجيا وفنيا.
مادة 6
يندب أثناء طبع أسئلة الامتحانات مشرف عام على المطبعة السرية من الإدارة العامة للامتحانات ويكون مسئول المطبعة مساعدا إداريا له وتحسب مكافأتهما باليوم عن الأيام الفعلية للعمل.
مادة 7
يندب لحراسة مقار المطبعة السرية بإدارة الأزهر بالقاهرة تحت إشراف مدير عام الشئون الإدارية ومدير عام أمن الأزهر – عدد مناسب من عمال الإدارة، والأمن والشرطة، والإطفاء يتناوبون الحراسة بينهم ليلا ونهارا، وتكون مكافآتهم باليوم عن عدد الأيام الفعلية للعمل، ويكون عدد ساعات العمل باليوم 8 ساعات.
مادة 8
يجوز بموافقة الرئيس العام لجميع الشهادات زيادة ورديات العمل بالمطبعة بعد الظهر إلى اثنين في أيام العمل الرسمية، وإلى أربع ورديات في أيام الجمع والعطلات الرسمية بواقع أربع ساعات عن كل وردية وفى هذه الحالة تحسب كل وردية يوم عمل كامل.
الباب الثالث
الامتحان التحريري والشفوي لجميع الشهادات العامة
مادة 9
يندب رئيس من العلماء العاملين بحقل التعليم لكل لجنة من لجان سير الامتحان في الشهادات العامة بالمعاهد الأزهر ويكون له مساعد ثقافي إذا كان عدد طلاب اللجنة في حدود 100 طالب فأقل فإذا زاد عدد الطلاب عن مائة طالب يكون لكل لجنة مساعدان أحدهما ثقافي، والأخر شرعي أو عربي ويندب مساعد لكل مائة طالب بعد المائة الثانية.
مادة 10
يندب ملاحظون لملاحظة الطلاب أثناء الامتحان التحريري بواقع ملاحظ واحد لكل ثمانية طلاب، ويراعي ترتيب المقاعد في خطوط متوازنة عرضية وطولية بحيث يترك بين كل مقعدين متتاليين عرضا فراغ قدره 100 سم، وطولا فراغ قدره 100 سم، وبحيث لا يقل عدد الملاحظين عن اثنين في كل حجرة بحال من الأحوال مهما كان عدد الطلاب.
مادة 11
يندب الأعضاء اللازمون لإجراء الامتحان الشفوي للشهادات الأزهرية على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة من اثنين، ويراعي الالتزام بالزمن المخصص للطالب في كل مادة طبقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
مادة 12
يمنح كل عضو من الأعضاء الذين يندبون لأعمال لجان سير الامتحانات، والملاحظة والامتحانات الشفهية مكافأة تحسب عن اليوم الواحد بواقع 3% من المرتب الشهري بحد أدني مقداره جنيهات لمعاوني الخدمة، ثلاثة جنيهات لغيرهم.
مادة 13
يمنح مكافأة امتحان بواقع جنيه واحد عن كل مادة للكاتب المرافق للطالب الكفيف أو غير القادر على الكتابة بنفسه بناء على تقرير اللجنة الطبية ويراعي في اختيار الكاتب أن يكون في مستوي علمي أقل من مستوي الطالب الممتحن، وذلك وفقا لما يقدره رئيس اللجنة وتحت مسئوليته.
مادة 14
تشكل في الإدارة العامة للامتحانات غرفة عمليات أثناء أيام الامتحانات التحريرية لكل شهادة من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات وبمعاونة المستشارين ومفتشي العلوم الدينية والعربية والمواد الثقافية يصدر بندبهم قرار من الرئيس العام لجميع الشهادات وتكون مهمتهم حل المشكلات التي قد تعترض سير الامتحانات وتحتاج إلى رأي قاطع وتحسب المكافأة عن أيام العمل الفعلية.
مادة 14 مكرر
يقوم الرئيس العام لجميع الشهادات باختيار مراكز بالأقاليم لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الشهادات العامة المشار إليها في هذه اللائحة.
ويختص كل مركز باستلام مظاريف الأسئلة للجان سير الامتحان من المطبعة السرية ليتولى توزيعها كل رؤساء هذه اللجان في صباح اليوم المحدد لأداء الطلبة الامتحان.
كما يختص هذا المركز بتجميع أوراق الإجابة من لجان سير الامتحان وتسليمها للجان النظام والمراقبة وتشكل هذه المراكز على النحو التالي:
عدد لجان سير الامتحان الرئيس عدد الأعضاء العمال
توزيع الأسئلة تجميع الإجابة توزيع الأسئلة تجميع الإجابة الأمن الجملة
14 لجنة فأقل 1 2 4 2 2 2 13
من 15 إلى 24 لجنة 1 3 4 2 2 2 14
من 25 إلى 34 لجنة 1 4 5 2 2 2 16
من 35 إلى 44 لجنة 1 5 5 2 2 2 17
من 45 لجنة فأكثر 1 6 6 2 2 2 19
وفي جميع الأحوال لا يندب بمراكز توزيع الأسئلة بالنسبة للمدن التي بها عقار لجان النظام والمراقبة أعضاء أو عمال لتجميع أوراق الإجابة ويقوم رؤساء لجان سير الامتحان والمراقبون بهذه المدن بتسليم أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة مباشرة يوميا.
ويكون مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة تحت إشراف مدير عام المنطقة الأزهرية المختص مع منحه مكافأة عن هذا العمل على النحو التالي:
40 جنيها عن المراكز التي تضم في جملتها (10) لجان فأقل.
50 جنيها عن المراكز التي تضم أكثر من (10) لجان وحتى (20) لجنة.
60 جنيها عن المراكز التي تضم أكثر من (20) لجنة.
ويمنح رئيس وأعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز ابتداء من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان ولا تصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوباتجية في هذه الأيام.
الباب الرابع – مكافأة تقدير درجات أوراق الإجابة التحريرية ومراجعتها لجميع الشهادات العامة
مادة 15
تشكل لجان لتقدير ومراجعة درجات أوراق الإجابة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
المواد الفئة الحد الأدنى لعدد أوراق يوميا
1- الثانوية الأزهرية بقسميها أو ثانوية البعوث وتخصص القراءات ودبلوم المعلمين:
(أ) جميع المواد عدا التربية الفنية خمسة وعشرون قرشا 20 ورقة يوميا
(ب) التربية الفنية أثنا عشر قرشا 42 ورقة يوميا
2- الشهادة الإعدادية وإعدادية البعوث وإجازة التجويد وعالية القراءات:
(أ) العلوم الدينية والعربية عدا الإملاء والخط وإجازة التجويد وعالية القراءات:
(أ) العلوم الدينية والعربية عدا الإملاء والخط عشرون قرشا 25 ورقة يوميا
(ب) الإملاء والخط عشرة قروش 50 ورقة يوميا
(ج) اللغة الأجنبية والرياضيات عشرون قرشا 25 ورقة يوميا
(د) المواد الثقافية عدا التربية الفنية خمسة عشر قرشا 34 ورقة يوميا
(ه) التربية الفنية عشرة قروش 50 ورقة يوميا
3- الشهادة الإبتدائية:
اللغة العربية بجميع فروعها خمسة عشر قرشا 34 ورقة يوميا
بقيمة المواد عدا التربية الفنية أثنا عشر قرشا 42 ورقة يوميا
التربية الفنية عشرة قروش 50 ورقة يوميا
ويكون الحد الأقصى لما يصرف للعضو في تقدير الدرجات يوميا خمسة جنيهات ويجوز عند الضرورة وبقرار من الرئيس العام لجميع الشهادات استمرار لجان تقدير الدرجات في العمل لمدة نصف يوم بعد الظهر (ساعتين على الأقل) وبشرط ألا يقل عدد أوراق الإجابة التي يتم تقديرها في اليوم كحد أدني (عن العدد الواجب تقديره في يوم ونصف)
وفى هذه الحالة يكون الحد الأقصي للمكافأة سبعة جنيهات ونصف.
مادة 16
يعهد بتقدير الدرجات إلى مقدر واحد لكل سؤال في جميع المواد عدا الإنشاء في مختلف للغات فيعد في تقدير درجاتها إلى لجان تشكل لكل منها من عضوين يقرأ أحدهما ويستمع الآخر.
مادة 17
يندب لكل مجموعة من مقدري الدرجات مراجع من الموجهين أو المدرسين الأوائل يكون مسئولا عن التقدير الفني والعددي ودقته، وتحسب مكافأته عن عمله بما يعادل مكافأة أحد المقدرين للدرجات في مجموعته على إلا تزيد نسبة عدد المنتدبين لهذا العمل عن 20% من عدد مقدري الدرجات لكل مادة.
مادة 18
يندب عدد كاف من المستشارين والمفتشين العامين والمفتشين الأوائل، والمفتشين للإشراف على عمليات تقدير الدرجات في كل مادة على حدة بواقع مشرف لكل أربع لجان من لجان تقدير درجات المادة، كما يندب ثلاثة مشرفين عامين لكل من العلوم الشرعية، والعلوم العربية والمواد الثقافية.
وتكون مكافآتهم باليوم بحيث لا تقل ما يصرف لأي منهم عما يصرف لمقدر الدرجات في أي مادة يوميا.
مادة 19
يندب لكل مركز تصحيح رئيس وعدد مناسب من المساعدين يعاونهم عدد مناسب من الكتاب والإداريين ومعاوني الخدمة ويمنح كل منهم مكافأة بواقع 3% من الراتب الشهري بعدد أيام العمل بزيادة يومين قبل بدء التصحيح ويوم واحد بعده.
مادة 20
يراعي في ندب أعضاء لجان تقدير الدرجات ومكافآتهم ما يلي:
(أ) يندب العدد الكافي لحسن سير العمل بحيث يتم الانتهاء من التقدير في المدة التي تحددها رئاسة الامتحان.
(ب) تصرف المكافأة المقررة عن الورقة مرة واحدة مهما كان عدد الأعضاء المشتركين في تقديرها.
(ج) كل ورقة إجابة يجيب عنها الطالب في جلسة امتحان مستقلة تحسب المكافأة عن كل ورقة على حدة وذلك في جميع الامتحانات.
الباب الخامس
لجان النظام والمراقبة والتحضير للشهادات العامة
مادة 21
تشكل لجان مركزية للنظام والمراقبة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن التطبيق القانوني لنظام الامتحان والاستخراج النهائي للنتائج، وإجراءات اعتمادها..
ويندب لهذه اللجان عضو واحد لكل 250 طالبا من المتقدمين للشهادة الابتدائية ولكل 100 طالب من المتقدمين لكل شهادة من سائر الشهادات الأخرى، ويندب بالإضافة لهذا العدد عضوا واحد احتياطي لكل 2000 طالب من المتقدمين للشهادة الابتدائية ولكل 1000 طالب من المتقدمين لكل شهادة من الشهادات الأخرى.
كما يندب عضو من العاملين بأجهزة الإحصاء لكل 1000 طالب وتكون مهمته:
(أ) حصر إجمالي المتقدمين، الحاضرين، والمتخلفين، والناجحين، واستخراج النسب المئوية للنجاح في كل امتحان وكل مادة.
(ب) ترتيب المعاهد الأزهرية حسب نسبة النجاح في كل منهما.
(ج) حصر الطلاب الذين لهم الحق في دخول امتحانات الدور الثاني.
(د) وضع الجداول التكرارية للمجموع الكلي للناجحين.
(ه) تحديد أوائل الطلاب المبصرين والمكفوفين على المستوي العام، والمناطق والمعاهد.
(و) استخراج النسبة المئوية للرسوب في كل مادة، وكل معهد على حدة، ويجبر الكسر في جميع الحالات ويكون الحد الأقصى الذي تصرف عنه المكافأة لأعضاء هذه اللجان طبقا لحكم المادة 24 من هذه اللائحة.
مادة 22
تشكل بالإدارة العامة للامتحانات لجنة مركزية للتحضير لأعمال الشهادات العامة بالأزهر من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات ولها أن تستعين بمن تراه من الإدارات الأخرى وتبدأ أعمال هذه اللجان بتلقي استمارات الطلاب عن طريق المناطق، وفحصها، ومراجعتها، ومراجعة كشوف 2ج، ومطابقتها لتواريخ الميلاد، وإعداد بطاقات جلوس الطلاب وكشوف اللجان، وتنفيذ جميع الانتدابات وإحصاء ما يلزم طبعه من الأسئلة وإعداد مظاريفها ويكون الندب على أساس عضو واحد لكل 300 طالب، وتحسب مكافأة الأعضاء الذين يندبون لهذه الأعمال باليوم، ويكون الحد الأقصى الذي تصرف عنه المكافأة لأعضاء هذه اللجان طبقا لحكم المادة 24 من هذه اللائحة.
وفى حالة إسناد أعمال امتحانات أي شهادة من الشهادات إلى المناطق الأزهرية تشكل في كل منطقة لجنة تحضير ويصرف للمنتدبين بهذه اللجنة المكافأة المقررة للشهادة.
مادة 23
يكتفي بلجنة واحدة للنظام والمراقبة والتحضير في الامتحانات التي يكون عدد المتقدمين لها 500 طالب فأقل، وتشكل هذه اللجنة من رئيس ومساعد له وأربعة أعضاء.
مادة 24
يكون الحد الأقصى للأيام التي تصرف عنها مكافأة لأعضاء لجان النظام والمراقبة، ولجان التحضير لامتحانات الشهادات بالإدارات المركزية على الوجه الآتي:
الحد الأقصى لعدد الأيام
الدور الأول الدور الثاني
الامتحانات التحضير بلجان الإدارة العامة للامتحانات التحضير بلجان النظام والمراقبة لجان النظام والمراقبة التحضير بلجان الإدارة العامة للامتحانات التحضير بلجان النظام والمراقبة لجان النظام والمراقبة
(1) الشهادة الثانوية 20 20 160 10 10 80
(2) دبلوم المعلمين 20 20 160 10 10 80
(3) الشهادة الإعدادية 20 20 150 10 10 75
(4) شهادات معهد البعوث 20 20 150 10 10 75
(5) شهادات القراءات 20 20 150 10 10 75
(6) الشهادات الابتدائية 20 20 150 10 10 75
(7) غزة ……………. 10 10 30 5 5 20
(8) الشهادة الخارجية 10 10 30 5 5 20
الباب السادس
اللجان المعاونة المركزية بالقاهرة
مادة 25
تشكل لجان مركزية حسابية من العاملين بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وغيرهم إذا اقتضي الأمر لمراجعة استمارات مكافأة أعمال الامتحانات المنصوص عليها في هذه اللائحة وما يرتبط بها من استمارات بدل السفر وانتقالات للمنتدبين للامتحان طبقا للائحة ويكون من ضمن اللجان الحسابية (لجنة الدفتر) وتقوم بقيد استمارات كل جهة على حدة والتأشير عليها بما يفيد القيد وعدم سابقة الصرف وعدد الأيام المستحق صرفها في حدود المدة المقررة باللائحة مع مراعاة تسديد ما تم صرفه من هذه الاستمارات أولا بأول ثم تسليمها إلى المراقبة الحسابات لاتخاذ إجراءات صرفها، ويحدد عدد أعضاء اللجان الحسابية على أساس عمل العضو الواحد أربع ساعات يوميا وبحيث لا يقل متوسط ما ينجزه في كل لجنة من هذه اللجان عن ثلاث استمارات ويعطي الأعضاء الذين يقومون بهذه الأعمال مكافأة امتحان باليوم على أساس 3% من المرتب الشهري ولا تصرف مكافأة هذه اللجان إلا بعد الانتهاء من انجاز جميع الاستمارات.
مادة 26
تشكل لجان للتوريدات من العاملين بأجهزة التوريدات وغيرهم إذا اقتضي الأمر بواقع عضو لكل 800 طالب من الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات.
مادة 27
تشكل لجان القيد (الأرشيف) من العاملين بأجهزة القيد والحفظ وغيرهم، إذا اقتضي الأمر بواقع عضو لكل 1000 طالب من الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات.
مادة 28
تشكل لجنة مركزية للمطبوعات تختص بطبع ونسخ وتجميع أعمال الامتحانات العامة التي تكلف بتأديتها وذلك بواقع عضو لكل 2000 طالب من المتقدمين لجميع الشهادات.
مادة 29
تشكل بالإدارة العامة للأزهر لجنة مالية مركزية من رئيس ومساعد وخمسة أعضاء تختص بالتعاون مع الإدارة العامة للامتحانات في كل خطوات الامتحانات من حيث الإعداد والانجاز ومتابعة المشكلات المالية.
مادة 30
تشكل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالأزهر لجنة مركزية من رئيس ومساعد له عشرة أعضاء وتختص بالتعاون مع الإدارة العامة للامتحانات في كل خطوات الامتحانات من حيث الإعداد والإنجاز ومتابعة المشكلات القانونية.
مادة 31
تشكل من العاملين بإدارة الأزهر والإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لجنة للنقل من عاملين وسائقين وإداريين وتكون مكافآتهم بواقع أجر يوم عن كل 300 طالب من المتقدمين لامتحانات الشهادات.
مادة 32
تشكل لجنة للأمن بالإدارة العامة للأمن بالأزهر وتكون مهمتها الإشراف على تنفيذ منشورات الأمن والتعليمات الصادرة في شأن تأمين ونقل الأسئلة ولجان الامتحانات بواقع عضو لكل 3000 طالب من المتقدمين لامتحانات الشهادات.
مادة 33
تشكل لجنة من الإدارة العامة للامتحانات ومراقبة الحسابات لسحب الحوالات وإيصالات 33 . ع.ح باستخراج البيانات ويكون عمل هذه اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية ويمنح العضو العامل بها مكافأة أجر يوم بواقع 3% من الراتب الشهري عن سحب وتسوية ومراجعة كل 50 حوالة وإيصالا.
مادة 34
يمنح العاملون باللجان المعاونة المنصوص عليها في المواد السابقة من الباب السادس من هذه اللائحة مكافأة بواقع 3% من المرتب الشهري بحد أدني جنيهات لمعاوني الخدمة وثلاثة جنيهات لغيرهم على ألا يزيد عدد الأيام التي تصرف عنها المكافأة لأعمال جميع الشهادات عن 160 يوما عن الدور الأول، 80 للدور الثاني ومع مراعاة أن يكون لكل لجنة من اللجان المعاونة مشرف وعدد مناسب من عمال الخدمة المعاونة ويمنح كل منهم مكافأة بذات النسبة وبالحدين الأدنى والأقصى المقررين في هذه المادة.
مادة 35
كافة اللجان الواردة بهذا الباب خاصة بالإدارات المركزية للأزهر بالقاهرة دون المناطق.
الباب السابع
اللجان المعاونة لأعمال الامتحانات العامة للمناطق الأزهرية
مادة 36
تشكل لجنة تحضيرية في كل منطقة أزهرية بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد بناء على اقتراح مدير عام المنطقة من العاملين بإدارة الامتحانات بالمنطقة ومن غيرهم من العاملين بالمنطقة إذا لزم الأمر، بواقع أربعة أعضاء إذا كان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات 300 طالب فأقل فإذا زاد عدد الطلاب على 300 طالب زاد عدد أعضاء اللجنة عضوا عن كل 100 طالب.
وتكون مهمة هذه اللجان التحضير لأعمال امتحانات الشهادات العامة بإحصاء عدد الطلاب المتقدمين لامتحان على مستوي المنطقة وتوزيع استمارات دخول الامتحان عليهم وتحريرها بمعرفتهم وفحصها ومراجعتها وإعداد الكشوف رقم 2ج ومطابقتها لتواريخ الميلاد وإرسال هذه الكشوف والاستمارات إلى الإدارة العامة لامتحانات لمراجعتها المراجعة النهائية – إلى غير ذلك من أعمال خاصة بأعمال الامتحانات العامة.
مادة 37
تشكل لجنتان إحداهما مالية والأخرى إدارية في كل منطقة أزهرية بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بناء على اقتراح مدير عام المنطقة ويكون أعضاء كل منم اللجنتين من العاملين بالمنطقة دون غيرهم.
وتكون مهمة اللجنة المالية تحرير استمارات صرف مستحقات العاملين التابعين للمنطقة عن أعمال امتحانات الشهادات المنصوص عليها بهذه اللائحة وما يرتبط بها من استمارات بدل السفر او الانتقالات للمنتدبين للامتحان بعد مراجعتها أولا من اللجنة الإدارية بما يفيد صدور قرار الندب من السلطة المختصة بها وفق أحكام هذه اللائحة ومدة العمل المستحق عنه هذه المكافأة بداية ونهاية.
ويحدد أعداد أعضاء اللجنتين على أساس عمل العضو الواحد أربع ساعات يوميا وبحيث لا يقل متوسط ما ينجزه عن خمس استمارات – ولا يصرف المكافأة لأعضاء هذه اللجنة إلا بعد الانتهاء من انجاز جميع الاستمارات والأعمال الإدارية.
مادة 38
تشكل في كل منطقة لجنة من اثنين من المحققين لمتابعة وبحث المشاكل القانونية.
مادة 39
تشكل بكل منطقة لجنة للتوريدات بواقع عضو لكل 800 طالب ولجنة لأرشيف بواقع عضو لكل 1000 طالب ويجبر الكسر وتكون مهمة كل هذه اللجان الإعداد للامتحان على مستوي المنطقة.
مادة 40
يكون لكل لجنة من هذه اللجان مشرف وعدد مناسب من عمال الخدمة المعاونة ويصرف لكل من المنتدبين لهذه اللجان مكافأة حسب المدة الفعلية عن أعمال جميع الشهادات على أساس 3% من الأجر الشهري بحد أدني جنيهات لمعاوني الخدمة وثلاثة جنيهات لغيرهم على ألا يزيد عدد الأيام عن 160 يوما للدور الأول، 80 يوما للدور الثاني.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لأي من العاملين بالمنطقة الاشتراك في أكثر من لجنة من اللجان المنصوص عليها بالباب السابع من هذه اللائحة.
مادة 41
يندب لإجراء الإسعافات اللازمة للطلاب في كل لجنة امتحان:
– طبيب من الصحة المدرسية أو المستشفي العام
– ممرض في لجان البنين، ممرضة للجان البنات
– ويعاونهما كاتب من المعهد.
ويصرف لكل منهم مكافأة عن عدد الأيام الفعلية حسب جدول الامتحان بواقع 3% كم المرتب الشهري بحد أدني 5 جنيه للطبيب في اليوم و3 جنيهات لمن عداه.
الباب الثامن
تحرير الشهادات ومراجعتها
مادة 42
يندب لتحرير الشهادات للناجحين في الامتحانات العامة عدد من الخطاطين بالأزهر الحاليين أو السابقين وغير العاملين إذا اقتضي الأمر ويكون تحرير الشهادات بخط النسخ تحت إشراف الإدارة العامة للامتحانات ويمنح الخطاط مكافأة بواقع عشرة قروش عن تحرير الشهادة الواحدة.
ويندب لمراجعة تحرير هذه الشهادات ثلاث لجان تتكون كل منها من ثلاثة أعضاء من موظفي الإدارة العامة للامتحانات أو من غيرهم لمراجعة الشهادات مراجعة أولي وثانية وثالثة ويمنح كل عضو في هذه اللجان مكافأة بواقع أجر يوم عمل عن مراجعة (150) شهادة وعلى كل من الخطاط والمراجعين التوقيع على ظهر الشهادة ويكون تحرير الشهادات ومراجعتها بمقر الإدارة العامة للامتحانات في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 43
يندب لتحرير الشهادات للناجحين في الامتحانات العامة عدد من الخطاطين بالأزهر الحاليين أو السابقين وغير العاملين إذا اقتضي الأمر ويكون تحرير الشهادات بخط النسخ تحت إشراف الإدارة العامة للامتحانات ويمنح الخطاط مكافأة بواقع عشرة قروش عن تحرير الشهادة الواحدة.
ويندب لمراجعة تحرير هذه الشهادات ثلاث لجان تتكون كل منها من ثلاثة أعضاء من موظفي الإدارة العامة للامتحانات أو من غيرهم لمراجعة الشهادات مراجعة أولي وثانية وثالثة ويمنح كل عضو في هذه اللجان مكافأة بواقع أجر يوم عمل عن مراجعة (150) شهادة وعلى كل من الخطاط والمراجعين التوقيع على ظهر الشهادة ويكون تحرير الشهادات ومراجعتها بمقر الإدارة العامة للامتحانات في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 44
يصرف للعضو المختص بتسليم الشهادات المحررة من الخطاطين وتوزيعها على المراجعين وتسليمها منهم وختمها وإرسالها إلى المعاهد (مكافأة بواقع أجر يوم عمل عن كل 300 شهادة) يتم إرسالها إلى جهات التوزيع.
مادة 45
كما يصرف يوم عمل للمشتريات والمخازن عن تمغ 500 شهادة وتسليمها لإدارة الامتحانات.
مادة 46
يتجاوز عن التلف الذي لا تزيد نسبته على 4% من عدد الشهادات التي يحررها كل خطاط.
وكل شهادة تتلف بعد هذه النسبة بسبب نقص في كتابتها أو وقوع خطأ بها أو عدم إجادة الخط أو عدم مراعاة النظافة أو استعمال الكشط أو المحو يخصم ثمنها من المكافأة التي يستحقها الخطاط ولا تحسب له مكافأة عن تحريرها وإذا تكرر ذلك يجوز إنهاء ندبه.
مادة 47
يتجاوز عن التلف الذي يحدث في لجان المراجعة بما لا يجوز نسبة 1% من الشهادات المحررة وكل شهادة تتلف بعد هذه النسبة بخصم ثمنها من مكافأة جميع أعضاء هذه اللجان.
الباب التاسع
امتحانات النقل في المراحل المختلفة
مادة 48
في حالة وضع أسئلة عامة في امتحانات النقل بمعرفة المناطق أو الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية تكون مكافأة وضع الأسئلة هي نصف المكافأة المقررة لوضع أسئلة الشهادات العامة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذه اللائحة مع مراعاة الأحكام الخاصة بوضع ومراجعة الأسئلة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تصرف مكافأة عن نماذج الإجابة لهذه الأسئلة.
مادة 49
تشكل لجان تكون مهمتها سرية لطبع الأسئلة وعد أوراقها وفرزها وإعداد مظاريفها ووضع أوراق الأسئلة بداخلها وختم المظاريف بالشمع الأحمر وإعداد الصناديق بعد تشميعها لتكون جاهزة للتسليم بشرط ألا تقل ساعات العمل لليوم الواحد عن أربع ساعات.
وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء هذه اللجان على الوجه التالي:
أولا:
في حالة الطباعة بالسبك الآلي أو الأوفست تكون المكافأة كالآتي:
(أ) تكون المكافأة عن جميع حروف ورقة أسئلة ما يعادل أجر ثلاثة أيام (12 ساعة) لكل مادة من المواد لعمال المطبعة تزاد إلى أربعة أيام (16 ساعة) بالنسبة لورقة الرياضيات واللغة الأجنبية.
وتكون مكافأة مراجعتها المراجعة الأولى والنهائية من المشرفين من شاغلي وظائف التعليم بنفس القيمة السابقة.
(ب) أجر يوم عمل عن طبع عدد 2000 ورقة أسئلة لعمال المطبعة.
ثانيا:
في حالة الطباعة بالاستنسل تكون المكافأة كآلاتي:
(أ) أجر يوم عمل عن كتابة ثلاثة ورقات وأجر يوم عمل آخر عن مراجعتها.
(ب) أجر يوم عمل عن سحب 1500 ورق أسئلة.
وفى جميع الأحوال تمنح مكافأة على الوجه الآتي:
(أ) أجر يوم عمل عن عد وفرز 2000 ورقة أسئلة.
(ب) أجر يوم عمل عن عد ومراجعة وتعبئة وختم 60 مظروفا.
(ج) أجر يوم عمل عن إعداد 3 صناديق وتشميعها (أي ثلاث لجان) لجميع المواد.
(د) أجر يوم عمل عن تسليم 10 صناديق لمندوبي اللجان (أي عشر لجان) لجميع المواد.
وتوزع المكافآت المستحقة عن كل من الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة على العاملين المشتركين فيها كل حسب عمله ويجبر الكسر في جميع الأحوال السابقة.
مادة 50
يندب لحراسة مقار طبع الأسئلة بالمناطق عامل من المنطقة وجندي من الشرطة كل 8 ساعات تحت إشراف مسئول الأمن بالمنطقة الذي يحدده مديريها … وتصرف لكل منهم مكافأة عن عدد أيام العمل الفعلية بحد أقصي ثلاثون يوما.
مادة 51
تشكل لجان التحضير وتوزيع الأسئلة على المعاهد في امتحانات النقل للمراحل المختلفة من رئيس وأربعة أعضاء وتزاد اللجنة عضوا عن كل 600 طالب بعد الستمائة الأولى ولا يجوز أن تزيد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء هذه اللجان عن الحد الأقصى الموضح بالجدول التالي:
المرحلة عدد الأيام ملاحظات
الدور الأول الدور الثاني
(1) الابتدائي 20 يوما 10 أيام تصرف للجان المشكلة بالمناطق الأزهرية فقط
(2) الإعدادية 20 يوما 10 أيام تصرف للجان المشكلة بالمناطق الأزهرية فقط.
(3) الثانوي 20 يوما 10 أيام “تصرف للجان المشكلة بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة” (مركزية)
(4) البعوث 10 أيام 5 أيام
(5) المعلمين 10 أيام 5 أيام
(6) القراءات بمراحلها الثلاث 20 يوما 10 أيام
وفى حالة إسناد أي امتحان من رقم 3 إلى 6 إلى المناطق تصرف المكافأة المستحقة للمنطقة ولا تصرف للإدارة العامة للامتحانات.
مادة 52
يمنح العاملون بالمعاهد الأزهرية والمناطق بالمحافظات نظير مشاركتهم في أعمال امتحانات النقل مكافآت على النحو التالي:
عدد أيام المكافأة
دور أول دور ثاني الفئات المستفيدة
15 10 في المرحلة الابتدائية:
(أ) جميع العاملين بالمعاهد الابتدائية
(ب) موجهو المواد والأنشطة بالمرحلة الابتدائية بالمنطقة.
(ج) موجهو الأقسام
15 10 في المرحلة الإعدادية وإجازة التجويد وعالية القراءات:
(أ) جميع العاملين بالمعاهد الإعدادية وإجازة التجويد وعالية القراءات.
(ب) موجهو المواد والأنشطة بالمرحلة الإعدادية وإجازة التجويد وعالية القراءات بالمنطقة.
20 10 في المرحلة الثانوية والمعلمين ومرحلة تخصص القراءات:
(أ) جميع العاملين بالمعاهد الثانوية والمعلمين ومرحلة تخصص القراءات.
(ب) موجهو المواد والأنشطة بالمرحلة الثانوية ومعاهد المعلمين وتخصص القراءات بالمنطقة.
15 10 في المناطق الأزهرية: والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالقاهرة:
مديرو المناطق والوكلاء ومديرو المراحل التعليمية والموجهون العامون والأوائل بالمناطق الأزهرية التعليمية.
وفى المعاهد المشتركة يمنح العاملون فئة المرحلة الأولى.
وإذا اقتضت الضرورة ندب أحد من خارج المعهد بموافقة مدير عام المنطقة يمنح العضو المنتدب نصف المكافأة المقررة عن تقدير أوراق شهادة المرحلة.
ويشترط لمنح هذه المكافأة للموظف الذي ندب لتقدير أوراق إجابة طلاب معهد آخر غير معهده أن يكون قد أدي أعمال الامتحانات الموكولة اليه بمعهده.
مادة 53
جميع الأعمال الواردة بالباب التاسع تصدر بها قرارات من مديري المناطق.
الباب العاشر
الأحكام العامة
مادة 54
يتولي الرئيس العام لجميع الشهادات اعتماد تشكيل لجان امتحانات الشهادات العامة المنصوص عليها بهذه اللائحة سواء بالإدارات المركزية بالقاهرة أو بالمناطق الأزهرية بالأقاليم وتسمية أعضائها المنتدبين إليها بناء على اقتراح الرئيس العام لكل شهادة ولا تصرف مكافأة عن هذه الأعمال إلا بعد اعتمادها من الرئيس العام لجميع الشهادات أو من يفوضه.
مادة 55
لا يجوز للموظف الذي يندب في أي من لجان الامتحانات الاعتذار عنها إلا بعذر قهري يوافق عليه الرئيس العام لجميع الشهادات وفى حالة قبول عذره لا يجوز تكليفه بأي عملا آخر يتصل بأعمال الامتحانات.
مادة 56
أي إهمال أو تهاون في أعمال الامتحانات أو ما يتصل بها يعتبر أخلالا بواجبات الوظيفة لا تستحق معه مكافأة عن أيام العمل التي حدث فيها الإهمال أو التهاون وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
مادة 57
لا يرخص بإجازات لآي موظف منتدب لأعمال الامتحانات إلا بعد أن يقدم إقرارا كتابيا يفيد انتهاءه من عمله معتمدا من رئيسه المباشر في أعمال الامتحانات وبشرط ألا يكون مكلفا بعمل آخر من أعمال الامتحانات يلي ذلك.
مادة 58
يكون الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين بالأزهر ويجوز عند الضرورة ندب غيرهم من العاملين بالدولة أو القطاع العام بشرط موافقة جهة عملهم الأصلية كما يجوز ندب المحالين على المعاش.
مادة 59
تتولي الإدارة العامة للامتحانات عرض مشروعات القرارات الخاصة بجميع أعمال الامتحانات على الرئيس العام لجميع الشهادات لاعتمادها وإبلاغها للجهات المختصة بعد الاعتماد وهى مسئولة عن مراجعة اعتمادها من الرئيس العام لجمعي الشهادات أو من يفوضه في ذلك عدا استمارات المنتدبين للملاحظة وتقدير الدرجات والخدمات المعاونة فتراجع بواسطة إدارات الامتحانات بالمناطق المنتدب منها أصحاب الاستمارات على القرارات المعتمدة من الرئيس العام لجميع الشهادات وتوقيع من المسئول عن الامتحانات بالمنطقة، ويعتمدها مدير المنطقة وتكون المراقبة العامة للحسابات وادارات الحسابات بالمناطق مسئولة عن تنفيذ ذلك مسئولية مباشرة بعد قيامها بمطابقة الاستمارات على القرارات الصادرة بالندب.
مادة 60
لا تصرف استمارة مكافأة عن أي عمل من الأعمال إلا بعد الانتهاء منه إلا في حالة الضرورة وبإذن من الرئيس العام لجميع الشهادات.
مادة 61
أعمال الامتحانات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة يصدر بتنظيمها قرار من شيخ الأزهر يبين فيه نوع هذه الامتحانات وطبيعتها والنظم الخاصة بسير العمل فيها والحدود القصوي لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ نظير عمله في هذه اللجان.
مادة 62
في الحالات التي تتولي فيها الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية وضع أسئلة وتقدير درجات امتحانات شهادات المعاهد التي تعقد خارج جمهورية مصر العربية تصرف المكافأة عن هذه الأعمال طبقا للقواعد المعمول بها في هذه اللائحة بالنسبة للشهادات المناظرة.
مادة 63
يندب لكل لجنة امتحان في الشهادات العامة بالمعاهد الأزهرية أثناء الامتحان التحريري والشفوي:
1- كاتب لكل 100 طالب للقيام بالأعمال الكتابية بالإضافة إلى ندب كاتب أول يشرف على أعمال هؤلاء الكتاب.
2- أمين المكتبة بالمعهد الذي يكون به مقر اللجنة أيام الامتحان الشفوي وفى حالة عدم وجوده يندب غيره لهذا العمل.
3- معلمو التربية الرياضية والعسكرية والأخصائيون الاجتماعيون مدة الامتحان بالمعهد الذي به مقر اللجنة.
4- عامل لكل عشرين طالبا.
5- ساعي البريد وعامل التليفون أن وجد فإن لم يوجد ساعي البريد يندب غيره لهذا العمل وبواب المعهد، وثلاثة من رجال الشرطة لحراسة حجرة الأسئلة بالتناوب ليلا ونهارا مدة الامتحان.
6- عامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل للأعضاء وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة.
7- أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض.
8- مندوب للأمن.
مادة 64
يندب للجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات في أعمال الامتحانات للشهادات العامة بالمعاهد الأزهرية:
1- عامل لكل ثمانية أعضاء.
2- ساعي البريد وبواب المعهد الذي يكون به مقر اللجنة وعامل التليفون.
3- ثلاثة وعمال وثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة من رجال الإطفاء لحراسة الكنترول بالتناوب ليلا ونهارا مدة أعمال الامتحانات.
4- كاتب واحد وأمين المكتبة بمقر لجان تقدير الدرجات.
5- مندوب الأمن.
مادة 65
يكون الحد الأقصي للمكافآت عن أعمال الامتحانات المنصوص عليها في هذه اللائحة 350 يوم عمل في العام الواحد للدورين.
مادة 66
لا يدخل في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة المكافآت الآتية:
1- مكافأة لجان وضع الأسئلة وطبعها.
2- المكافآت التي تصرف من غير ميزانية الأزهر.
3- مكافآت المسابقات التي تجربها هيئات الأزهر.
4- مكافأة أعمال الامتحانات التي يجريها الأزهر خارج الجمهورية.
5- مكافأة لجان التحضير.
6- مكافأة الاختبارات الشخصية.
7- مكافأة امتحانات الوافدين.
8- مكافأة لجان سحب الحوالات وايصالات 33 ع ح واستخراج بيانات النجاح، والرسوب.
9- مكافأة أعضاء غرفة العمليات بالإدارة العامة للامتحانات.
10- مكافأة تحرير الشهادات ومراجعتها.
11- مكافأة الامتحانات التي تجري لحساب جهات أخري.
12- مكافأة امتحانات التربية العملية بمعاهد المعلمين والقراءات.
مادة 67
إذا ندب الموظف لعملين في وقت واحد في اليوم الواحد يمنح المكافأة بفئة الحد الأعلى المقررة لمكافأة أحد العملين.
وإذا ندب الموظف لعملين في وقتين مختلفين في اليوم الواحد يمنح المكافأة المقررة لكل منهما ويحسب هذا اليوم بيومين من أيام العمل بالامتحانات بشرط عدم تجاوز الحد الأقصي المقرر لكل عمل على حدة والحد الأقصي المقرر لجميع أعمال الامتحانات العامة في السنة على أن يحدد قرار الندب وقت العمل وتاريخه بداية ونهاية.
مادة 68
تقوم الإدارة العامة للامتحانات بمعاونة الإدارة العامة للشئون الإدارية بتشكيل لجان الإدارة ويعتمد الرئيس العام لجميع الشهادات قرارات تشكيل هذه اللجان.
مادة 69
تصدر قرارات الندب لجميع أعمال الامتحانات قبل بدء العمل وتبلغ بها جميع الأجهزة المختصة.
مادة 70
تشكل لجان لامتحان التربية العملية بمعاهد المعلمين، والقرارات لتقويم الطلاب في فترة التربية المتصلة ومدتها خمسة عشر يوما بالنسبة لطلاب معاهد المعلمين وثمانية أيام بالنسبة لطلاب معاهد القراءات بحيث لا يقل عدد الطلاب المتقدمين عن خمسة طلاب يوميا ويمنح أعضاؤها مكافأة عن عدد أيام العمل بحد أقصي خمسة عشر يوما على أن تزاد خمسة أيام أخري للمشرف على الطلاب، وشيخ المعهد، ووكيله مقابل التحضير وإعداد النتائج وإرسالها إلى الإدارة و العامة للامتحانات.
مادة 71
يمنح القائمون بالتقويم لمادة التربية العملية المنفصلة أثناء العام الدراسي بمعاهد المعلمين والقراءات مكافأة امتحان عن الأيام التي يقومون فيها بالتقويم بحيث لا تزيد مدة التقويم في المدة المنفصلة للصف الواحد على واحد وعشرين يوما لطلاب معاهد المعلمين ولا تزيد عن اثني عشر يوما لطلاب معاهد القراءات.
وعلى الإدارة العامة للتعليم النوعي تنظيم العمل وإصدار قرارات الندب واعتمادها من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالنسبة للجان امتحان التربية المتصلة والمنفصلة لهذه المعاهد.
مادة 72
تشكل بقرار من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لجنة من الإدارة العامة للطلاب الوافدين للتحضير لامتحانات جميع الوافدين ويمنح أعضاء اللجنة مكافأة قدرها 20 يوما.
مادة 73
تشكل بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية لجنة نظام ومراقبة من العاملين بالإدارة العامة للطلاب الوافدين والإدارة العامة للامتحانات ويمنح أعضاؤها مكافأة حسب عدد أيام العمل الفعلية بحد أقصي 60 يوما من أعمال امتحانات جميع الوافدين.
مادة 74
تشكل بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية لجان الامتحان جميع الطلاب الوافدين ويمنح أعضاؤها مكافأة بعدد أيام العمل الفعلية.
مادة 75
يمنح الذين يندبون لأعمال لجان الامتحانات العامة 3% من الراتب الشهري وذلك في الحالات التي تحسب فيها المكافأة باليوم بحد أدني جنيهان لمعاوني الخدمة وثلاثة جنيهات لغيرهم.
مادة 76
لشيخ الأزهر بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرار اللازم بتعديل فئات المعاملة المالية للقائمين بأعمال الامتحانات بالمعاهد الأزهرية وذلك بما لا يجاوز الفئات المقررة للقائمين بأعمال .. بوزارة التعليم وكما طرأ تعديل على هذه الفئات.
ويسري هذا التعديل من تاريخ سريان الفئات الجديدة بوزارة التعليم.