قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-20

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 74 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (5/الفقرة الرابعة/ بند 1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 المشار إليها النص الآتى :
مادة (5/الفقرة الرابعة/بند 1) :
1 – ألا يزيد سن المتبرع على (60) عامًا فى عملية نقل وزرع الكلى ، و(50) عامًا فى العمليات الأخرى ، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقًا للحالات التى تقدرها شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية