قرار مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 741 لسنة 2024

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023

بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يصدر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قرار من رئيس الجمهورية ، ويشار إليه فى هذه اللائحة بالتحالف .

ويتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى دون الإخلال بالرقابة
على أعماله ، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن .

 ( المادة الثانية )

يكون المقر الرئيسى للتحالف بمدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى .

ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية ، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للتحالف .

( المادة الثالثة )

يجوز أن يضم إلى التحالف أى من :

1 – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية .

2- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019

3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة
فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

( المادة الرابعة )

يتعين لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة (3) اتباع الضوابط والإجراءات الآتية :

يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة (3) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة ، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية .

( المادة الخامسة )

تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو أى
من الوحدات التابعة لها التى تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة
فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة
فى الأشخاص الاعتبارية العامة التى تضم إلى التحالف .

( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي ، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية ، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .

( المادة السابعة )

يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعى المترتب
على تنفيذ قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المشار إليه ، وتُعرض
على رئيس الجمهورية .

( المادة الثامنة )

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فى الحالتين الآتيتين :

1 – انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء .

2 – عدم جدوى استمرار نشاط التحالف ، بناءً على دراسة من الحكومة
أو الجهات الرقابية .

( المادة التاسعة )

حال إلغاء التحالف وفقًا للمادة (8) ، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته
من أصول وأموال أيًا كانت طبيعتها ، وذلك بعد خصم أى مستحقات للدولة أو لغيرها .

ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال ، بناءً على طلب الجهة المالكة لها ، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية ، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية .

( المادة العاشرة )

تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التى تشارك فى المشروعات الخدمية والتنموية التى يُقيمها التحالف ، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التى يدعم تنفيذ أعمالها ، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة ؛ وفقًا للقواعد العامة .

وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .

( المادة الحادية عشرة )

يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوى الذى يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ، على الجمعية العامة للتحالف ، ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية .

ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأى من المشروعات التى يُقيمها أو يدعم تنفيذها ، عملاً بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُعد الجهاز تقريرًا بنتائج فحصه ، يبلغه إلى رئيس الجمهورية .

( المادة الثانية عشرة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1445ھ

( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية