قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 741 لسنة 2024
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023
بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يصدر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قرار من رئيس الجمهورية ، ويشار إليه فى هذه اللائحة بالتحالف .
ويتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى دون الإخلال بالرقابة
على أعماله ، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
يكون المقر الرئيسى للتحالف بمدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى .
ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية ، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للتحالف .
( المادة الثالثة )
يجوز أن يضم إلى التحالف أى من :
1 – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية .
2- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة
فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
( المادة الرابعة )
يتعين لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة (3) اتباع الضوابط والإجراءات الآتية :
يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة (3) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .
حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة ، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية .
( المادة الخامسة )
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو أى
من الوحدات التابعة لها التى تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة
فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة
فى الأشخاص الاعتبارية العامة التى تضم إلى التحالف .
( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي ، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية ، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .
( المادة السابعة )
يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعى المترتب
على تنفيذ قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المشار إليه ، وتُعرض
على رئيس الجمهورية .
( المادة الثامنة )
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فى الحالتين الآتيتين :
1 – انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء .
2 – عدم جدوى استمرار نشاط التحالف ، بناءً على دراسة من الحكومة
أو الجهات الرقابية .
( المادة التاسعة )
حال إلغاء التحالف وفقًا للمادة (8) ، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته
من أصول وأموال أيًا كانت طبيعتها ، وذلك بعد خصم أى مستحقات للدولة أو لغيرها .
ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال ، بناءً على طلب الجهة المالكة لها ، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية ، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية .
( المادة العاشرة )
تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التى تشارك فى المشروعات الخدمية والتنموية التى يُقيمها التحالف ، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التى يدعم تنفيذ أعمالها ، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة ؛ وفقًا للقواعد العامة .
وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .
( المادة الحادية عشرة )
يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوى الذى يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ، على الجمعية العامة للتحالف ، ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأى من المشروعات التى يُقيمها أو يدعم تنفيذها ، عملاً بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُعد الجهاز تقريرًا بنتائج فحصه ، يبلغه إلى رئيس الجمهورية .
( المادة الثانية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى