قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-04

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 75 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ رجب فتحى عوض سليمان حسن من مواليد الإسكندرية بتاريخ 9/9/1972 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية