قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 753 لسنة 2024
بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر
بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء غرفة صناعات الطباعة والتغليف ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف بجلسته بتاريخ 19/10/2022 ؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لغرفة صناعات الطباعة والتغليف بجلستها بتاريخ 20/11/2022 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بجلسته بتاريخ 7/3/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ غرفة صناعية تسمى “غرفة صناعات الدعاية والإعلان” وذلك فصلاً
عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف ، تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية ، كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية وتصنيع الإعلانات واللافتات وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات .
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولى إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال .
( المادة الثالثة )
تلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التى تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها في المادة الأولى
من هذا القرار ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445ھ
( الموافق 11 مارس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى