قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 754 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس للمترو ، بمساحة (85٫735م2) بشارع الخصوص القديم فى نطاق محافظة القليوبية، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفق .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء ورشة العمرة
الخفيفة لصيانة القطارات للخط السادس للمترو
فى ضوء الدراسات التـى تم إعدادها مع اتحاد المكاتب الإستشارية الفرنسية بشأن مسار الخط السادس للمترو والذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطـره البلد وتحديد الموقع الأنسب لورش العمرة والصيانة لقطارات المترو على طول المسار وفقًا للمتطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة للمشروع .
تم اختيار موقع ورشة العمرة الخفيفة لصيانة قطارات الخط السادس للمترو على قطعة الأرض بمساحة ٨٥٫٧٣٥ ألف متر مربع التابعة لشركة السعد للألومونيوم بشـارع الخصوص القديم بمحافظة القليوبية .
مرفق طيه ما يلى :
۱ – خريطة مساحية معتمدة لموقع ورشة العمرة الخفيفة .
٢- كشف الملاك الظاهرين وكارت الوصف للأرض المطلوب نزع ملكيتها
لصالح المشروع .
سيتم تدبير مبلغ ۲۰۰ مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للانفاق للعام المالى 2023/2024 قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشـهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات إنشاء خطوط المترو والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة وإعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفه عاجلة إعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
فى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس لمترو الانفاق التى سيتم تنفيذها على قطعة الأرض التابعة لشركة السعد للألومنيوم بمساحة ٨٥٫٧٣٥ ألف متر مربع بشارع الخصوص القديم بمحافظة القليوبية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير