قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 755 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة (300م2) ، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك (8) – مساكن الدلتا بالمقطم ، والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود ، وذلك لصالح محافظة القاهرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 755 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم ٢٧ المؤرخ 6/1/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب باسم/ طارق حسين عبد النبى محمد وشركائه بمساحة ٣٠٠م٢ والكائن بمساكن الزلزال أمام بلوك ٨ مساكن الدلتا – المقطم – والمتعارض مع محور المستشار / عبد المجيد محمود لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ 1٫5 مليون جنيه قيمة التعويض المبدئى لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع الأنابيب بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة