قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 756 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين رقمى (9 ، 10) بحى السلام ثانى ، محافظة القاهرة بمساحة (5.8)
فدان تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 756 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (12061) المؤرخ 26/11/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين قطعتى (9 – 10) والمملوكة للشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع
بحى السلام ثان بمساحة 5.28 فدان واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع
عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى مشروع إسكان معًا –
بحى السلام ثانى من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم
بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات
بصفة مبدئية بمبلغ 6.652.800 جنيه كتعويض مبدئى لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار
المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بمحافظة القاهرة يعد
من أعمال المنفعة العامة الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة