قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 757 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الوحدة الصحية والطريق الذى يربطها بالطريق العام بناحية كوم العرب – مركز طما – محافظة سوهاج ، بمسطح إجمالى مقداره (3001م2) .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 757 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
طلبت محافظة سوهاج بكتابها المرفق به مذكرة إيضاحية تتضمن اعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لمشروع إقامة الوحدة الصحية بكوم العرب – مركز طما- محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياة كريمة)، بمساحة 3001م2 ، من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت من مذكرة المحافظة أن مجمل مسطح قطعة الأرض المشار إليها بعاليه قدره 3001م2 ، مقسمة على جزئين وبيانها كالتالي :
الجزء الأول : قطعة أرض بأبعاد ۳۷ × ٤٣م بمساحة 1591م2.
الجزء الثاني : طريق ترابى يربط الوحدة بالطريق الرئيسى بعرض ٦ م × طول ٢٣٥ م
بمساحة 1410م2 ، تبدأ من طريق أسيوط سوهاج .
كما صدر قرار المحافظة رقم ٦۳۱ لسنة ۲۰۲۲ بتاريخ 21/9/2022 بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المشار إليها لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة سوهاج أنه تم تقدير مبلغ ۲۳۸۰۰۰۰ جنيه (اثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه) قيمة التعويض المبدئى لقطعة الأرض المطلوب نزع ملكيتها ، وذلك طبقًا لتقدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع إنشاء الوحدة الصحية بمحافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياة كريمة) ، يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة