قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 759 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 23/5/2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار ديسيا كنايس بمركز المحمودية ، محافظة البحيرة ، البالغ مساحته (10) أفدنة وسهم واحد ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445ھ
الموافق ١١ مارس سنة ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج تل آثار ديسيا كنايس –
مركز المحمودية بمحافظة البحيرة
البالغ مساحته 1 س – 10 ف من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ على : “تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة
بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥
لسنة ۲۰۱۸ علی : “تُشكّل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان ،
كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : 9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت
خلوها من الآثار” .
تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة بطلب إقامة مشروعات ذات نفع عام على أرض تل آثار ديسيا كنايس – مركز المحمودية .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۳۰ أن أعمال المجسات والحفائر فى الجزء الخالى من الإشغالات والتعديات قد غطت المجسات والحفائر كامل المسطح ، وقد ظهرت شواهد أثرية منقولة تم تسجيلها وإيداعها بالمخزن طبقًا لما ورد فى تقرير الحفائر ، وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من الموافقة على استغلال الموقع لصالح الوحدة المحلية فى حدود الغرض المخصص له للمنفعة العامة على أن يتم الاستغلال تحت إشراف تفتيش الآثار المختص بمنطقة آثار البحيرة تحسبًا لظهور أى شواهد أثرية فى البرك والمستنقعات التى لم تتمكن المنطقة من إجراء المجسات والحفائر بها .
تم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ،
وتم الموافقة على استغلال الموقع فى حدود الغرض المخصص له للمنفعة العامة تحت إشراف التفتيش المختص .
تبين بالمعاينة على الطبيعة بتاريخ ۲/۱٤ /۲۰۲۳ وبتطبيق اللوحات المساحية ، أن التل يقع بالقطعة رقم (٥٧) بمسطح 1ف – 13ط – 17س ، والقطعة رقم (٦٠) بمسطح 8ف – 10ط – 8س بإجمالى مسطح۱۰ف – ۱س قديمة بحوض المطالب نمرة (۱) قسم أول ، والتى تقابله القطع الحديثة رقم (٥۸۱) من (١٠٥) أصلية بمسطح يبلغ مساحته 8ف – 2ط – 7س وضمن القطعة (۹۸) بمسطح 1ف – 18ط – 11س ، والقطعة (٥٨٠) بمسطح يبلغ مساحته 3ط – 7س بإجمالى 10ف – 1س ، علمًا بأن الفرق فى المساحات بسبب فرق المساحة الحديثة عن المساحة القديمة طبقًا لخطاب مديرية المساحة والبيان المساحى المرفق ، وانتهى المحضر إلى الموافقة على إخراج كامل مسطح تل آثار ديسيا كنايس من عداد الأراضى الأثرية مع إخضاع الكتلة السكنية لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته كإجراء احترازى .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج
كامل مسطح تل آثار ديسيا كنايس – مركز المحمودية بمحافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية فى ضوء ما ورد بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 14/2/2023 والمذكرة العلمية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى