قرار مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 760 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول (470) كم فى نطاق محافظات (الأقصر – أسوان- الوادى الجديد) من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى كتاب رئاسة الجمهورية رقم (1713) المؤرخ 24/1/2024 ؛

وعلى كتاب وزارة النقل رقم (227) المؤرخ 4/1/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورش الصيانة للقطارات وتعديل بعض مواقع المحطات وتعديل المسار بمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت
الوصف المرفقة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثالثة )

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

( المــادة الرابعة )

تستبدل الخرائط المساحية المرفقة بهذا القرار ، بالخرائط المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 المشار إليه .

( المــادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023

بتاريخ 8/5/2023 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ۱۷۷۳ لسنة ۲۰۲۳ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع ( ٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول ٤٧٠ كم .

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، وحيث تطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات إلى أعمال المنفعة العامة واللازمة للآتى :

١ – إنشاء نقطتى الصيانة بمدينة أسوان ومدينة أبو سمبل .

2 – تعديل المسار ومواقع المحطات (أرمنت – إسنا – السباعية – إدفو – كلابشة – دراو – أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل)  لتفادى (الأراضى الزراعية – المرافق المتعارضة التى يصعب تحويلها – المواقع الأثرية) وتقليل هدم المبانى السكنية قدر الإمكان .

 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم ( د / ۲۲۳۷۸ ) بتاريخ 21/11/2023 على تنفيذ مشروع الخط الثانى من القطار الكهربائى السريع
( ٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)  وتم التنسيق مع أجهزة وزارة الدفاع وتم تشكيل لجان مشتركة بين ممثلى وزارة النقل ووزارة الدفاع . ( مرفق رقم ۱ – محاضر التنسيق ) .

تم استلام مواقع جميع محطات الركاب من الأقصر حتى أبو سمبل طبقًا للتعديل المطلوب للقرار رقم ۱۷۷۳ لسنة ۲۰۲۳ بما فى ذلك موقع نقطتى الصيانة فى أسوان وأبو سمبل .

 وتجدر الإشارة إلى كتاب السيد اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم ۱۸۱۲۳ بتاريخ 28/11/2023 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص القطار الكهربائى السريع ( مرفق رقم ۲ ) على النحو الآتى :

١ – تحديد شريحة أرض بالمناطق الصحراوية والمفتوحة خارج الأراضى الزراعية والبنائية بعرض ( ۲۰۰ متر ) لصالح وزارة النقل لمسار خط القطار الكهربائى السريع شاملة حرم هذا المسار مع عدم السماح بتواجد أى كيانات مستقبلية داخل
هذه الشريحة .

2 – الالتزام فى الأراضى الزراعية بالمسافات الواقعة بين الأسوار التى تحيط بمسار سكة القطار الكهربائى السريع والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع مع تنفيذ طريق اتجاهين لخدمة القطار الكهربائى السريع والأراضى الزراعية على الجانبين سواء على نفقة المشروع أو باستغلال الطرق الموجودة .

٣- الالتزام فى المناطق العمرانية بالمسافات الواقعة بين الأسوار فقط مع إنشاء طريق خارج الأسوار على أحد الجانبين .

كما يتطلب الأمر أن يكون موقع ( المحطات – الأرصفة – الورش – نقاط الخدمة ) بالكامل على طول المسار والحرم خارج الأسوار بواقع ( ٥٠ مترًا) شاملًا الطرق المؤدية إلى هذه المواقع وذلك لخدمتها وخدمة المترددين عليها وتنفيذ خطة الدفاع المدنى ولخدمة الكيانات المختلفة ( سكنى – زراعى – صناعى – … ) الموجودة خارج الأسوار .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (٦) من القانون (۱۰) لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .

مرفق طيه كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها أو تعديل تخصيصها ( مرفق رقم ٣ ) وعدد ۱۲ لوحة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع ( مرفق رقم ٤ ) .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفه عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٣ لسنة ۲۰۲۳ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع ( ٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول ٤٧٠ كم وذلك بإضافة بعض مسطحات الأراضى إلى أعمال المنفعة العامة ، والمطلوب نزع ملكيتها والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أملاكًا خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية