قرار مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 761 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره وجميع منشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية بمساره ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى كتاب رئاسة الجمهورية رقم (1713) المؤرخ 24/1/2024 ؛

وعلى كتاب وزارة النقل رقم (227) المؤرخ 4/1/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى
(مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثالثة )

ينُهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار إضفاء صفة النفع العام لمشروع القطار الكهربائى

(مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)

تم توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية لجمهورية الصين الشعبية فى الفترة من ٢٢ – ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ ومن ضمنها اتفاقية بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق والحكومة الصينية ممثلة في المجموعة الاقتصادية ( AVICINTL/CREC ) لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) .

بتاريخ 6/9/2018 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٤٠ لسنة ۲۰۱۸ باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى ( مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة .

بتاريخ 1/3/2021 ، تم تجديد القرار المذكور حيث صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١ لسنة ۲۰۲۱ باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع .

بتاريخ 13/1/2024  ورد كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة رقم (1288) للإفادة بأن الفترة المتبقية حتى انتهاء قرار المنفعة العامة المشار إليه بعاليه لا تكفى لنهو إجراءات المشروع ( الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ) طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته نظرًا لانتهاء القرار رقم ٤۱۱ لسنة ۲۰۲۱ الخاص بإضفاء صفة النفع العام على المشروع فى 29/2/2024

تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» وذلك مما يستلزم اتخاذ إجراءات تجديد القرار حتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية للمشروع .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022/2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسيتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (٦) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تجديد تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية