قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 766 لسنـة 2024
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (311) المنعقدة بتاريخ 17/8/2023 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تعديل مسمى كلية «العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية تتبع جامعة الأزهر» ليصبح «كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين – جامعة الأزهر» .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 17 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى