قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-31

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقم 78 لسنة 2023
بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة (الواحد جنيه)
تحمل شعار مبادرة “قادرون باختلاف”
خاصة بوزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون
رقم 194 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة (الواحد جنيه) تحمل شعار مبادرة “قادرون باختلاف” حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
1- فئة الواحد جنيه (إصدار خاص بوزارة التضامن الاجتماعى) :
التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف)
بالزيادة أو النقص .
القطر : ٣5 مم (خمسة وثلاثون) ملليمتر .
السمك الأساسي : ١.57 مم (واحد وسبعة وخمسون في المائة) ملليمتر .
الوزن : 15 جم (خمسة عشر جرامًا) .
والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : 1500 قطعة .
2- فئة الواحد جنيه (إصدار خاص بوزارة الشباب والرياضة ) :
التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : ٣5 مم (خمسة وثلاثون) ملليمتر .
السمك الأساسي : ١.57 مم (واحد وسبعة وخمسون في المائة ملليمتر) .
الوزن : 15 جم (خمسة عشر جرامًا) .
والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : 1500 قطعة .
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة المشار إليها من العملات التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 750 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية