قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛
وعلى محضر الاجتماع السادس والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ 12/1/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُحدد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 ،
وحتى 31/1/2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 ﻫ
(الموافق 12 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى