قرار مجلس الوزراء رقم 868 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 868 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 8/2/2023 ؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد ندب السيد القاضى/ أحمد حسن سيد بندارى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب وكيلاً بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، للعمل عضوًا بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة “سنة” اعتبارًا من 8/3/2023 (بالإضافة للعمل) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية