قرار مجلس الوزراء رقم 872 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 872 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 23/6/2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية ثلاثة مواقع يبلغ إجمالى مساحتها (9) أفدنة و(4) قراريط بمنطقة خارج الزمام – الدير الغربى – محافظة قنا – والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444ﻫ
( الموافق 2 مارس سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام –
الدير الغربى بمحافظة قنا
بمساحة 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : “تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : “تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان ،
كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : …… 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .
المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية عبارة عن ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام – الدير الغربى بمحافظة قنا بمساحة 9ف ، 4 ط .
تقدمت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بطلب لاستغلال أرض بحوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى بمساحة 13 ف ، 6ط ، 7س تجاه حوض جردين الغربى نمرة 13 منافع عامة آثار لاستغلالها فى مشروعات عامة (مسجد ومعهد أزهرى – مصلى للعيد – حديقة) ، وبناءً عليه تم تحرير محضر المعاينة من قبل المختصين
بتاريخ 13/5/2012 جاء به أن المسطح المطلوب إخراجه أراضى صحراوية ذات تربة زلطية وخالية من الشواهد الأثرية ، وانتهى المحضر سالف الذكر إلى ضرورة عمل مجسات بالمنطقة للتأكد من خلوها من الآثار .
جاء بمحضر معاينة أعمال الجس الأثرى والحفائر لمساحة الأرض المطلوب إخراجها المحرر فى 14/5/2013 أن الموقع عبارة عن قطعتى أرض بمساحة
13 ف ، 6ط ، 7س ، وبمعاينة القطعتين تبين ما يلى :
القطعة رقم (1) : غطت المجسات كامل المسطح ولم تسفر عن ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة .
القطعة رقم (2) : أسفرت الحفائر عن وجود شواهد أثرية فى المسطح عبارة عن جدران من الطوب اللبن ترجع لعصر الدولة الحديثة ، ورأت اللجنة عدم الموافقة على إخراج المسطح الثانى بمساحة 3ف ، 10ط والموافقة على إخراج باقى المسطح من عداد الأراضى الأثرية .
جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 3/5/2020 وبعد تطبيق الخريطة المساحية الموقع عليها المسطحات المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية بمعرفة مديرية المساحة بقنا وكذلك الخريطة المساحية المحفوظة بمنطقة آثار قنا ، أن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية هو جزء من الأرض الأثرية
الواقعة بخارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى كما هو وارد باستمارة (201) مساحة ، وأن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية مقسم إلى ثلاثة أجزاء :
المسطح الأول : وتبلغ مساحته 5 ف ، 8ط ، 12س بعضه فضاء وجزء منه محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .
المسطح الثانى : وتبلغ مساحته 1 ف ، 14ط ، 1س فضاء محاط بسور مبنى بداخله مسجد كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .
المسطح الثالث : وتبلغ مساحته 2ف ، 5ط ،11 س مقام عليه معهد أزهرى محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .
ويبلغ إجمالى المسطحات الثلاثة المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية 4ط، 9ف ، علمًا بأنه تم عمل مجسات لهذه المسطحات الثلاثة المراد إخراجها خلال
الفترة من 17/1/2013 حتى 14/5/2013 ، ولم يظهر بالمسطحات المذكورة أى شواهد أثرية .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة
بتاريخ 23/6/2020 على إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام – الدير الغربى بمحافظة قنا بمسطح تبلغ مساحتها 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
ملاحظات الرسم :
المرسوم باللون الأحمر هو موقع الرفع المساحى لمسطح إجمالى قدره 9 أفدنة ، 4 قراريط ، على ثلاث مساحات كائنة بناحية الدير الغربى – مركز قنا وذلك لتسليمها من ولاية هيئة الآثار إلى ولاية أملاك قنا لصالح الوحدة المحلية لقرية المحروسة وهى خارج الزمام وإحداثيات المواقع الثلاثة كما يلى :
للمسطح الشكل رقم (1) بمسطح ف ط س
5 8 12
بعضه فضاء وبعضه محاط بسور – لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

النقطة Y X

1 373441.7663 789873.4581

2 373408.5060 790110.9100

3 373394.8100 790187.7900

4 373363.3210 790191.7500

5 373357.5460 790106.7600

6 373332.8640 789885.9200

7 373330.0553 789870.5038

للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح ف ط س
1 14 1
فضاء محاط بسور ويقع بداخله مسجد كامل المرافق – لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

النقطة Y X

1 373342.7730 790137.1300

2 373350.8600 790230.3100

3 373336.9580 790235.5200

4 373334.6990 790230.3500

5 373331.5720 790226.8300

6 373330.4840 790226.0000

7 373328.7790 790225.6900

8 373322.1740 790227.2800

9 373304.8950 790234.3200

10 373302.0030 790225.6100

11 373301.8350 790217.7400

12 373296.9790 790218.2700

13 373284.0870 790209.7400

14 373261.6350 790157.4200

15 373261.6730 790145.1300

16 373264.9550 790136.0500

للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح ف ط س
2 5 11
فضاء ويقع بداخله معهد أزهرى – لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

النقطة Y X

1 373302.7040 789869.5485

2 373305.2960 789881.4700

3 373310.6887 789879.9679

4 373312.1440 789886.7958

5 373306.6910 789887.7200

6 373315.0340 789924.1500

7 373190.98 789954.2100

8 373171.3259 789866.1006

تم الرفع المساحى على الطبيعة بتاريخ 10/7/2018 وذلك بناءً على كتاب الوحدة المحلية لقرية المحروسة رقم (546) بتاريخ 27/1/2018 والوارد إلى مديرية المساحة بقنا وحسب الجشنى بكتاب منطقة آثار قنا رقم (655) بتاريخ /12/2019
تم الرفع المساحى على الطبيعة بإرشاد مندوبى منطقة آثار قنا ومندوب الوحدة المحلية لقرية المحروسة وتحت مسئوليتهم .
لا تستخدم هذه الخريطة سوى للغرض المخصص من أجله دون أدنى مسئولية ترد على هيئة المساحة حاليًا أو مستقبلاً .
مدير عام مديرية المساحة بقنا
مهندس (إمضـاء)

اشترك في القائمة البريدية