قرار مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-23

Facebook
Twitter

مجلـس الـوزراء
رقـم 873 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق (الرياض – سيدى سالم – مطوبس) فى نطاق محافظة كفر الشيخ .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 هـ
( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار تقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء طريق
(الرياض – سيدى سالم – مطوبس) بمحافظة كفر الشيخ
فى إطار خطة الدولة إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ مشروع إنشاء طريق (الرياض – سيدى سالم – مطوبس) بمحافظة كفر الشيخ بطول (36) كم والذى يربط بين رافدى (بلطيم – كفر الشيخ) ، (أبو الروس – مطوبس – فوة) مرفق لوحة بالمخطط العام الإجمالى للمشروع .
تم التنسيق مع محافظة كفر الشيخ ومديرية المساحة بكفر الشيخ وتم إيفاد جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بكشوف الملاك الظاهرين للمنازل المعترضة مسار الطريق بإجمالى عدد (14) منزلاً وكذا الخرائط المساحية المعتمدة .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة الخاصة بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية المنازل المعترضة مسار الطريق بمنطقة الهكس بمبلغ (7٫500) مليون جنيه .
ولما كان الطريق المشار إليه من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب العمل فيه صدور قرار المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية المنازل المتعارضة مع مسار المشروع وعددها (14) منزلاً بمنطقة الهكس – مركز مطوبس والموضح
حدودها باللوحة المساحية المرفقة عدد (3) نسخ برقم (576/960) بمقياس
رسم (1 : 2500) توضح أماكن ومساحات المنازل المطلوب الاستيلاء عليها بالأمر المباشر بمساحة إجمالية (5 قراريط و3 أسهم) .
ومن ثم فقد رئى استصدار قرار باعتبار مشروع إنشاء طريق (الرياض –
سيدى سالم – مطوبس) بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة .
مع خالص احترامى وعظيم تقديرى ….
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية