قرار مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-23

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 874 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية منشأة عباس زمام كفر تيدة ، مركز سيدى سالم ، محافظة كفر الشيخ ، والواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) ضمن القطع أرقام (صـ 230 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، صــ 174 ، صــ 175) ، بمسطح (5 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 هـ
( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد أ.د.م/ رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى منشأة عباس زمام كفر تيدة
مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ
أتشرف بعرض الآتى :
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية منشأة عباس – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ والقرى المجاورة لها ، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض لإقامة محطة معالجة منشأة عباس زمام كفر تيدة – مركز سيدى سالم عليها لخدمة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :
إجمالى المساحة للمحطة هى (5 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا) وتقع بحوض
أم الدور الشرقية نمرة (2) ضمن القطع أرقام ( ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ،
180 ، 181، ، ) زمام كفر تيدة والمبينة بالخريطة المساحية
رقم ( ) بمقياس رسم 1/2500 وكشف الملاك الظاهرين .
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها لخدمة قرية منشأة عباس والقرى المجاورة لها – مركز سيدى سالم ونظرًا للضرورة الملحة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة ، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول على الآتى :
1 – كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بكفر الشيخ .
2 – موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
3 – تم تحويل مبلغ 3٫000٫000 جنيه (فقط ثلاثة ملايين جنيه لا غير) طبقًا لأمر الدفع GP 23252332005590 من بواقى مشروعات الهيئة بمديرية المساحة بالبحيرة إلى مديرية المساحة بكفر الشيخ تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى .
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية المساحة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة عباس والقرى المجاورة لها الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض ….
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار

اشترك في القائمة البريدية