قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 875 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها 2750 فدانًا الواقعة بزمام وادى النطرون – محافظة البحيرة التى تحيط بدير الأنبا مقار من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة
فى 11/3/2020 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة
فى 22/11/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 30 فدانًا
بدير الأنبا مقار ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة – والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم الكروكى المرفقين .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444ﻫ
( الموافق 2 مارس سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 30 فدانًا بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ على: “تُعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر”.
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على “تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية”.
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:…٩- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار”.
يقع المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضي الأثرية بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتبلغ إجمالي مساحته ثلاثين فدانًا، ويقع ضمن الأراضي الأثرية البالغ مساحتها 2750 فدانًا والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996
وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة
في 3/9/2003 على ما جاء بمحضر لجنة المعاينة الوارد من منطقة آثار وادي النطرون والمنتهي إلى ضرورة عمل مجسات وحفائر على الأرض المخصصة للمواطن علي طه منذ عام ١٩٩٢ والتي تبلغ مساحتها 455 فدانًا من بينها مساحة الـ 30 فدانًا المراد إخراجها.
جاء بتقرير الحفائر أن هذه الأرض ذات طبيعة رملية مفككة وفي أجزاء منها طبقة طفلية ولا يوجد بها أي شواهد أثرية ظاهرة على سطح الأرض أو في باطنها سواء ثابتة أو منقولة، وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة في 14/7/2004 على إخراج مساحة 30 فدانًا الداخلة في نطاق الأرض الأثرية بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة في 21/3/2007
جاء بتقرير لجنة المعاينة بتاريخ 15/10/2019 أنه تم إجراء معاينة أخرى للموقع على الطبيعة وتبين أن الأرض تبلغ مساحتها ثلاثين فدانًا متداخلة في نطاق الأرض الأثرية المحيطة بمنطقة دير الأنبا مقار بوادي النطرون والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٩ لسنة ١٩٩٦ ، ولكن يفصلها حاليًا عن باقي الأرض الأثرية المساحة التي خرجت من عداد الآثار بموجب قرار رئيـس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٢ لسنة ٢٠٠6 والخاص بإخراج مساحة 468 فدانًا لصالح المجموعة الفرنسية (د/ محمود عبد المحسن عمارة وشركاه) وذلك من الجهتين الشمالية والشرقية، وقد تبين عدم وجود أي شواهد أثرية ثابتة أو منقولة فوق سطح الأرض أو في باطنها، وأن حدود الأرض المطلوب إخرجها هي كالتالي :
الحدان الشمالي والشرقي: طريق أسفلتي ثم أرض المجموعة الفرنسية.
الحدان الجنوبي والغربي: باقي مساحة الأرض المخصصة للمواطن علي طه بمساحة ٤٢٥ فدانًا والمخصصة له من قبل حماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠۲۰/۳/۱۱ على إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها 30 فدانًا بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحيـة وادي النطرون بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية طبقًا لما جاء برأى لجنة القطاع، وعرض الموضوع على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للاعتماد، ووافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۲ على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۱
لــذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية