قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 9 لسنـة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُحذف عبارة “وبحد أقصى ثلاث محافظات” الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نـص المـادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى