قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-13

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 9 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة 2018 ،
1 و10 و13 و24 و29 و31 و35 و44 لسنة 2019 ، 1 و8 و15 و20 و42 لسنة 2020 ، 3 و16 و30 و43 لسنة 2021 ، و13 و34 و96 لسنة 2022 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُوفق أوضاع عدد (33) كنيسة ، و عدد (40) مبنى ، بإجمالى عدد (73) كنيسة ومبنى ، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المُرفقة أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) .
( المادة الثانية )
تستكمل الطائفة المُختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة
فى الجداول المرفقة أرقام (1) ، (2) ، (3) وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) للكنائس والمبانى المُبينة فى الجدول المرفق رقم (2) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المُقررة فى هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة للكنائس المُبينة فى الجدول المرفق رقم (3) طبقًا للقوانين والإجراءات المُقررة فى هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
تتولى الطائفة المُختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنيستين والمبنى الخدمى المبينين بالجدول المرفق رقم (4) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم القرارات اللازمة بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى خدمى صدر بشأنها ترخيص بالهدم ، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المُتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات ، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المُقررة فى هذا الشأن .
( المادة السادسة )
يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2018 المُشار إليه فيما تضمنه من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها لكنيسة مار جرجس ومبنى الخدمات التابع لها والكائنين فى شارع بورسعيد بمحافظة الدقهلية ، ليصبح بإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها .
( المادة السابعة )
يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2020 المُشار إليه فيما تضمنه من ترميم كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الكائنة فى عزبة راغب بمحافظة الدقهلية ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الثامنة )
يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 المُشار إليه فيما تضمنه من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لكنيسة الشهيدة رفقة – الرحمانية – محافظة البحيرة ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة التاسعة )
يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022 المُشار إليه فيما تضمنه من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنيسة الرسولية الثانية الكائنة بطريق/ البيسرى بكوم عباس التحتحانى بمحافظة أسيوط ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة العاشرة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 ﻫ
(الموافق 12 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية