قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-15

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 9 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من
قانون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص
بشئون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على منح شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر
«ش.م.م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجى الكائن على مساحة (43620م2) أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض (25) بمدينة المدامود –
مركز الزينية- محافظة الأقصر – على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 14/6/2026

( المــادة الثانية )

 تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

( المــادة الثالثة )

تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وطبقًا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجى بمحافظة الأقصر المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع ، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجارى الخاص بالشركة .

( المــادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .

( المــادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 4 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية