قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 90 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور مرورية متصلة به فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2022 باستبدال الخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة بهذا القرار بالخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 10 ينايـــــر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بإضفاء صفة النفع لمشروع تطوير محور 26 يوليو
وإنشاء محاور مرورية متصلة به لصالح محافظة الجيزة
فى النطاق المحصور من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى غربًا
حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة
رقم 90 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور مرورية متصلة به فى النطاق المحصور من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة .
كما صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2022 باستبدال الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمشروع ليصبح المسار وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار .
ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع متضمنًا إضافة جزء جديد إلى مشروع المنفعة العامة المشار إليه الأمر الذى يتطلب إضفاء صفة النفع العام على هذا
الجزء الجديد .
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (3) المؤرخ 3/1/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام على كامل مسار مشروع محور 26 يوليو
والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة ومنها والخاص بميدان سفنكس والمطالع والمنازل المحيطة به وذلك طبقًا لكشوف الملاك الظاهرين الوارد بكتاب المحافظة المشار إليه والاستيلاء على الأراضى والعقارات بطريق
التنفيذ المباشر .
وحيث يتطلب الأمر استصدار قرار جديد بتقرير صفة النفع العام على كامل مسار المشروع شامل الجزء المضاف طبقًا لآخر رفع مساحى على الطبيعة بحسب التشغيل الفعلى للمشروع وإلغاء ما يخالف أحكام هذا القرار .
وحيث انتهت مديرية المساحة بالجيزة من إعداد كشوف حصر الملاك الظاهرين والخرائط المساحية لكامل المشروع بما فيه الجزء المضاف .
ومحافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التى تنتهى إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990
حيث أرفق بالأوراق كشوف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضى المطلوب نزع ملكيتها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
ولما كان مشروع تطوير محور 26 يوليو وكذا إنشاء محاور مرورية متصلة به لصالح محافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق والمتضمن إلغاء ما يخالفه من أحكام .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة