قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 905 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعاد تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث وعضوية كل من :
مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة .
مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث .
رئيس هيئة الإسعاف المصرية .
ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات .
ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، هيئة الرقابة الإدارية ، هيئة قناة السويس ، الهيئة العامة للاستعلامات ، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، المجلس القومى لشئون الإعاقة ، الهيئة الوطنية للإعلام) .
ممثل عن كل من (الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الهلال الأحمر المصري، الاتحاد المصرى للتأمين) طبقًا للحاجة .
وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها .
وتعقد اللجنة القومية اجتماعًا دوريًا بواقع مرتين سنويًا بناءً على دعوة من رئيس اللجنة القومية ، ويجوز لرئيس اللجنة القومية دعوة اللجنة أو بعض أعضائها لاجتماع غير عادى ، على أن تتضمن الدعوة أعضاء اللجنة التنسيقية المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القرار .
( المادة الثانية )
يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية وطبقاً للخطط المتفق عليها ، وفى حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثالثة )
تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى الآتى :
١- بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسى متكامل وصولاً إلى إنشاء كيان قومى متخصص فى هذا الشأن .
٢- الإدماج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث فى سياسيات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية .
3- دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، فى إطار متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث .
٤- تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
5- تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ، والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة ، وتطوير إتمام التعافى وإعادة البناء على نحو أفضل .
( المادة الرابعة )
تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسى الوطنى الذى يتمشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها على الأخص ما يأتى :
1- إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطنى .
٢- تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حالياً، وتغيره مستقبلاً فى برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية فى هذه البرامج والخطط .
3- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات فى رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة .
4- مراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية فى إعداد خطط الاستجابة والتصدى للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة فى هذا الشأن .
5- إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب فى مجال إدارة الأزمات والكوارث ، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
٦- متابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث فى الجهات المعنية ، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أول بأول ، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة
أو الكارثة بكفاءة وفاعلية .
7- تنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطنى للحد من أخطار الكوارث وفقًا لأولويات إطار عمل (هيوجو) وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث .
8- العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة ، وإبداء الرأى حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها .
( المادة الخامسة )
تشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث ، وتضم فى عضويتها ممثلى وزارات (الدفاع – الداخلية – الخارجية) ، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية ، وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها .
( المادة السادسة )
تشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث وتضم فى عضويتها – طبقًا للاحتياج ولمدد زمنية محددة – نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناءً على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأى اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث ، وتختص بتقديم الدعم العلمى والفنى للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات و استراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث .
( المادة السابعة )
تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تنفيذ المهام الآتية :
1- تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
2- إعداد برنامج قومى لتنظيم حملات لرفع الوعى المجتمعى والثقافى فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
3- إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
( المادة الثامنة )
تتولى الأمانة العامة لشئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من :
اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .
اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث .
اللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث .
( المادة التاسعة )
تلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باسم ممثلها لعضوية اللجنة القومية وتقديم ما يطلب من بيانات وتنفيذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها .
( المادة العاشرة )
تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمى للمحافظة (مركز طوارئ وسلامة عامة – غرفة عمليات تقليدية) ، ويتبع هذا المركز إداريًا المحافظ مباشرة ، ويتبع فنيًا أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء .
وتلتزم مراكز إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظات بالمعايير التى تحددها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء .
كما تلتزم جميع المحافظات بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها والعرض على الأمانة الفنية للجنة القومية وإقرارها من جانب اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث أولاً وعقب استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية قبل إجراء التدريبات .
( المادة الحادية عشرة )
تلتزم كافة الوزارات – عدا وزارة الدفاع – والمحافظات والهيئات الحكومية بتقديم خططها التفصيلية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدابير المقترح اتباعها بما فى ذلك أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أى كارثة أو أزمة وأى تعديلات تطرأ عليها وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لعرضها على اللجنة القومية لإقرارها .
( المادة الثانية عشرة )
تصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة فى مراحلها الثلاث (قبل – أثناء – بعد) وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقًا للموقف .
( المادة الثالثة عشرة )
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء .
( المادة الرابعة عشرة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى