قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 906 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة المنيا لإقامة بعض مشروعات النفع العام ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000م2 من أملاك الدولة الخاصة
بشارع مصر / أسوان الزراعى (شارع بورسعيد) بمركز سمالوط لصالح الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمجان لإقامة مجمع مصالح عليها ، وتعود الأرض بما عليها من مبانٍ إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 18 مارس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى