قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 908 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 قـــرر

(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته ( 5 أفدنة و12 قيراطًا ) ،
الكائن بتل كوم خليج ، ناحية بطورس ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الإحداثيات المرفقين .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ

                     ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

باعتبار المسطح البالغ مساحته 12ط ، 5ف

بتل كوم خليج – بناحية بطورس مركز أبو حمص-
بمحافظة البحيرة ، أرضًا أثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 5 – الموافقة على تحديد حرم الأثر ،
وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة “آثار” والمطلوب إخضاعها” .

جاء بمحضر المعاينة بتاريخ 30/1/2023 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه بناءً على الرفع والتحديد المساحى الذى تم بمعرفة مديرية المساحة بالبحيرة وبتطبيق اللوحة المساحية أن المسطح المطلوب ضمه يقع بالقطعة 1311 بحوض كوم الخربة نمرة 2 قسم أول (العمار) بمسطح 12ط ، 5ف تم تحديدها من كافة الجوانب بمعرفة مديرية المساحة بالبحيرة ، وهر عبارة عن أرض فضاء ولا يوجد بها أية إشغالات .

جاء بالمذكرة العلمية الإفادة بأن تل كوم خليج يقع بالقرب من العديد من التلال الأثرية مثل تلال بطورس – كوم البوص – كوم صوان – مركز أبو حمص ، وجزء من التل به إشغالات بالزراعة وتم إخضاعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بقرار وزير السياحة والآثار رقم 241 لسنة 2021 ، والجزء الخالى من التعديات عبارة عن تل كفرى مرتفع بأكثر من مترين عن الأراضى الزراعية المحيطة بالتل بمساحة 12ط ، 5ف طبقًا للرفع والتحديد المساحى الذى تم بمعرفة مديرية المساحة والأملاك بالبحيرة ، وهو عبارة عن تل مرتفع بمسطح يتراوح ارتفاعه ما بين 2م إلى 3م تقريبًا فوق مستوى الحقول الزراعية المحيطة به ، وتربة التل رملية ويمتد من الشرق إلى الغرب بمسافة 500 م تقريبًا ومن الشمال للجنوب بمسافة 125م تقريبًا ، وتم العثور به على العديد من الكسر الفخارية وأيادى وقواعد أمفورات متناثرة فى أنحاء مختلفة من التل الكفرى والتى ترجع للعصر اليونانى والرومانى ، كما تبين وجود آثار لبعض المبانى على السطح ، وفى الجانب الجنوبى يوجد بقايا من جدار من الطوب الأحمر ، وذلك من خلال صور الأقمار الصناعية ، كما عثر على أمفورة مستوردة ربما تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد ومعظم القطع الفخارية التى تم العثور عليها مصنوعة من الطين المصرى ومعظم هذه القطع عبارة عن أوانى وأمفورات كانت تستخدم للتخزين وهذا يرجح وجود بعض المخازن أو ربما منطقة سكنية للحياة اليومية فى العصر اليونانى الرومانى .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم المسطح البالغ مساحته 12ط ، 5ف بتل كوم خليج – ناحية بطورس – مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة فى 30/1/2023

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية