قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 909 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 قـــرر

(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية منطقة مقابر المعلا البالغ مساحتها (95 فدانًا و19 قيراطًا و14.7 سهمًا) بما يعادل 402511.9م2 ، والكائنة بمركز إسنا – محافظة الأقصر ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ

                     ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار منطقة مقابر المعلا الأثرية – الواقعة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر البالغ مساحتها 14.7س ، 19ط ، 95ف بما يعادل 402511.9م2 ، أرضًا أثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على
:

“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 5 – الموافقة على تحديد حرم الأثر ،
وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة “آثار” والمطلوب إخضاعها” .

جاء بمحضرى المعاينة بتاريخ 27/5/2021 ، 18/10/2022 أن منطقة مقابر المعلا المطلوب ضمها والواقعة شرق إسنا بمحافظة الأقصر ، هى عبارة عن تلال أثرية تحتوى على العديد من المقابر الأثرية منها المحفور بالجبل وهو مفتوح للزيارة وتعود إلى عصر الانتقال الأول ، وتحتوى على العديد من الشواهد الأثرية والدفنات المتناثرة بالتلال بإجمالى مساحة 402511.9م2 بها جزء يقع داخل الزمام بمساحة 1063.72م2 بالقطعة رقم (86) بحوض نجع أبو سعيد نمرة (7) ، وكذلك مساحة 133م2 بحوض القضا نمرة (6) ضمن القطعة (54) بزمام المعلا – مركز إسنا ، والمتبقى جميعه يقع خارج الزمام بمساحة 401315.2م2 .

جاء بتأشيرة المساحة والأملاك بتاريخ 20/2/2023 أن المسطح المطلوب ضمه تبلغ مساحته 14.7س – 19 ط – 95ف بما يعادل 402511.9م2 طبقًا لكشف الإحداثيات وجميعها خارج الزمام عدا مسطح 1063.72م2 ضمن القطعة (86) بحوض نجع أبو سعيد نمرة (7) ، ومسطح 133م2 ضمن القطعة (54) بحوض القضا نمرة (6) زمام المعلا – مركز إسنا بمحافظة الأقصر .

جاء بالتقرير العلمى أن قرية المعلا تقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد 40 كم جنوب الأقصر و17 كم شمال مدينة إسنا وهذه المنطقة الأثرية كانت ضمن الإقليم الثالث بمصر العليا والذى يمتد من نخن حتى أرمنت ، ويوجد بها مقابر ترجع لعصر الانتقال الأول وتمتد من نجع سعيد حتى نجع القضا وذلك على شريط موازى لضفة النيل الشرقية ، وتضم :

مقبرة عنخ تيفى : وهو حاكم الإقليم الثالث فى عهد الملك نفر كارع
(عصر الانتقال الأول) وتمتد مقبرته من الشمال إلى الجنوب بطول 21م وعرضها 6م وبها 28 عمودًا وثلاث قواعد أعمدة متهدمة ، والمناظر على هذه الأعمدة إما منحوتة أو منقوشة أو ملونة ، ويوجد بها العديد من المناظر التى تمثل صيد الأسماك والطيور والذبح والطهى ومناظر لحمير تحمل الحبوب ومناظر لأبقار وغزلان وغيرها
من مناظر الحياة اليومية ، كما توجد بعض الكتابات الهيروغليفية توضح ألعاب عنخ تيفى وقصة المجاعة وهى مقبرة مفتوحة للزيارة .

مقبرة سبك حتب : وهى تقع إلى الشمال قليلاً ويوجد أمامها ثلاث دفنات ،
اثنان على يمين المدخل والأخرى على يسار المدخل ويوجد بها بعض المناظر وبعض المقابر مجهولة الهوية وتمتد على طول الخط حتى نجع القضا شمالاً وما زالت المنطقة فى حاجة إلى إجراء حفائر لكشف غموض المنطقة وهى تعتبر من الشواهد القليلة الموجودة والتى تمثل عصر الانتقال الأول وتعتبر من المناطق الهامة
أثريًا وتاريخيًا .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم منطقة مقابر المعلا الواقعة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية