قرار مجلس الوزراء رقم 911 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 911 لسنـة 2024

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات ؛

وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 بشأن تخصيص بعض أراضى منطقة الخالدين لإقامة بعض مشروعات النفع العام ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تستنزل قطعة أرض بمساحة 1260م2 من المساحة المخصصة للأزهر الشريف بالبند الثانى من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 المشار إليه ، كائنة بمنطقة الخالدين بحى الدراسة بمحافظة القاهرة ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة لمحافظة القاهرة ، وذلك وفقًا للوحة وجدول
الإحداثيات المرفقين .

( المــادة الثانية )

تخصص قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار ، لصالح بيت الزكاة والصدقات ، بالمجان ، بغرض إقامة مقر رئيسى له ، وحال زوال هذا الغرض
أو مخالفة بيت الزكاة والصدقات له ، تعود قطعة الأرض إلى ملكية محافظة القاهرة دون حاجة إلى أى إجراء .

( المــادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ

( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية