قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 911 لسنـة 2024
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات ؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 بشأن تخصيص بعض أراضى منطقة الخالدين لإقامة بعض مشروعات النفع العام ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تستنزل قطعة أرض بمساحة 1260م2 من المساحة المخصصة للأزهر الشريف بالبند الثانى من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 المشار إليه ، كائنة بمنطقة الخالدين بحى الدراسة بمحافظة القاهرة ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة لمحافظة القاهرة ، وذلك وفقًا للوحة وجدول
الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثانية )
تخصص قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار ، لصالح بيت الزكاة والصدقات ، بالمجان ، بغرض إقامة مقر رئيسى له ، وحال زوال هذا الغرض
أو مخالفة بيت الزكاة والصدقات له ، تعود قطعة الأرض إلى ملكية محافظة القاهرة دون حاجة إلى أى إجراء .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى