قرار مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 912 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة  العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بقطعة الأرض الكائنة بحوض ابن زيد نمرة (9) وفاصل الزعفران ، ناحية ميت خميس –
مركز ومدينة المنصورة – محافظة الدقهلية ، بمساحة (618م2) تقريبًا .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 912 لسنة 2024

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة الدقهلية رقم (76) المؤرخ 17/1/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بحوض ابن زيد نمرة (9) وفاصل الزعفران بناحية ميت خميس بمساحة (618م2) تقريبًا بمدينة المنصورة لإقامة محطة رفع صرف صحى من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت من مذكرة محافظة الدقهلية أنه تم تقدير مبلغ 13٫596٫000 جنيه (ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألف جنيه تقريبًا باعتبار سعر المتر 22000 جنيه) قيمة التعويض المبدئى لحين تقدير قيمة التعويض النهائى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة ؛

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان تنفيذ مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بمحافظة الدقهلية يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية