قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 913 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة الإسكندرية والواقعة خارج الأحواض
وخارج الزمام بمسطح (746٫86م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض

على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى

الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة الإسكندرية

أتشرف بالإحاطة بالآتى :

صدر قرار المنفعة العامة رقم 278 لسنة 2021 لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبار محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة
أبو بسيسة – العامرية – محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (8) بتاريخ 25/2/2021 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (955) صرف صحى .

بتاريخ 2/8/2023 ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (1241) بطلب استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 278 لسنة 2021 حيث ورد بالمادة الأولى من القرار أن أرض المحطة تقع بحوض برنجى وكيمى مريوط نمرة (3) قسم رابع فصل رابع بمسطح 746٫86م2 وصحته أن أرض المحطة تقع خارج الأحواض وخارج الزمام بمسطح 746٫86م2 والمحددة على الخريطة المساحية
رقم (91/495) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :

موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية .

كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .

موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بالمذكرة المحررة بتاريخ 10/12/2023

بتاريخ 14/12/2023 ورد كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة رقم 1221 بطلب تجديد قرار المنفعة العامة رقم 278 لسنة 2021 حيث إن القرار الحالى سوف ينتهى فى 24/2/2024 مع استدراك الخطأ الموجود بالقرار .

تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) بأمر الدفع رقم 02492106010630 GP لحساب مديرية المساحة بالإسكندرية تحت حساب التعويضات المبدئية .

لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض ،،،،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية