قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 914 لسنـة 2024
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة فى 28/3/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (فدانًا واحدًا
و20 قيراطًا و5 أسهم) ، الكائن بتل آثار كوم عزيزة ناحية النخلة البحرية ، مركز أبو حمص محافظة البحيرة – والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (1ف ، 20ط ، 5س)
بتل آثار كوم عزيزة ناحية النخلة البحرية – مركز أبو حمص
بمحافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على: «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة
للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ……………. 9 – الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار».
تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بقرية النخلة البحرية بمحافظة البحيرة بطلب تخصيص قطعة أرض بتل كوم عزيزة لإقامة مشروع مركز طبى ضمن مبادرة حياة كريمة .
جاء بمحضر المعاينة المؤرخ 28/10/2021 وتأشيرة المساحة والأملاك أن تل آثار كوم عزيزة يقع بالقطعة رقم (63 ، 70 مكررًا) بحوض الدخلة نمرة (4) قسم ثالث العبد – مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بمسطح (17ف ، 20ط ، 17س) .
وبمعاينة المساحة المطلوب إخراجها من الوحدة المحلية لقرية النخلة ، تبين أنها تقع ضمن القطعة (70 مكررًا) قديمة والتى تقابلها رقم (49 مكررًا) حديثة والتى سبق جسها وتنقيبها على نفقة الوحدة المحلية خلال الفترة من 8/11/2020 حتى 15/5/2021 وذلك بمسطح 37م × 46م ، وتم تشكيل لجنة عليا لمعاينة الحفائر وعرضها على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها بتاريخ 28/9/2021 وقررت اللجنة الموافقة على السير فى إجراءات إخراج القطعة (70 مكررًا) بمسطح (1ف ، 20ط ، 5س) وإخراج الجزء الذى تمت فيه أعمال الحفائر من القطعة (63) بمساحة (7ف ، 3ط ، 10س) واستكمال الحفائر بباقى القطعة رقم (63) بمسطح مساحته (8ف ، 21ط ، 2س) وانتهى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 28/10/2021 إلى الموافقة على تنفيذ المشروع لكونه من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت المراقبة الأثرية للتفتيش المختص بالتزامن مع قيام الوحدة المحلية بالالتزام باستكمال السير فى إجراءات إخراج المسطح المطلوب والتنسيق مع مديرية المساحة العامة بالبحيرة لإجراء أعمال الرفع والتحديد المساحى تمهيدًا لإعداد ملف الإخراج دون تحميل المجلس الأعلى للآثار أى
أعباء مالية .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج مساحة (1ف ، 20ط ، 5س) بتل آثار كوم عزيزة – ناحية النخلة البحرية – مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية .
لـذلـك
فقد أعد مشروع القرار ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى