قرار مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 917 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2023 / 2024 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022 بتحديد أسعار
بيع البوتاجاز ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويض رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتى :

100 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .

200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .

8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل .

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن .

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم 22/3/2024

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 21 مارس سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية