قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 917 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2023 / 2024 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022 بتحديد أسعار
بيع البوتاجاز ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويض رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتى :
100 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .
200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .
8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل .
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم 22/3/2024
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 21 مارس سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى