قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 947 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3055 لسنة 2019 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول (37) كم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3055 لسنة 2019
لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس
وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى
الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
فى إطار تكليف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ومن ضمنها مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى .
سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3055 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 14/12/2019 بإضفاء صفة النفع العام على المشروع إلا أن القرار قد انتهى بتاريخ 14/12/2022 ويحتاج إلى تجديده لاستكمال صرف تعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة للمشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو (1) مليون جنيه
(مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
1 – عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالقاهرة وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للأراضى والمبانى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
2 – خريطة مساحية معتمدة توضح مسار الطريق ومواقع نزع الملكية
بمحافظة القاهرة (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3055 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة – السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير