قرار مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 948 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية طوة – مركز المنيا – محافظة المنيا ، والواقع ضمن القطع أرقام (20 ، 22) بحوض العزب نمرة(4) قسم ثانى ، و(23) بحوض العزب نمرة (4) قسم ثالث بمسطح إجمالى (3 قراريط و6 أسهم) .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 948 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
إيماءً إلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-13405) المؤرخ 19/5/2021 وإلحاقًا إلى كتابنا المؤرخ 9/3/2021 مرفقًا به مذكرة إيضاحية ومشروع قرار بتقرير صفة النفع العام على مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بناحية طوة – مركز المنيا – محافظة المنيا ضمن القطعة رقم (22٫20) حوض العزب نمرة (4) قسم ثان والمرموز له بالرمز (أ – ب – ج) بمسطح (قيراطان وسهمان) وضمن القطعة (23) حوض العزب نمرة (4) قسم ثالث المرموز لها بالرمز (د) بمسطح (قيراط واحد و4 أسهم) بإجمالى مسطح (3 قراريط و6 أسهم) طبقًا للحدود والأبعاد الواردة بكشف التوصيف المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا .
ورد كتاب محافظة المنيا رقم (971) المؤرخ 18/10/2022 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام على مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بناحية طوة – مركز المنيا – محافظة المنيا ضمن القطعة رقم (22٫20) حوض العزب نمرة (4) قسم ثان والمرموز له بالرمز (أ – ب – ج) بمسطح (قيراطان وسهمان) وضمن القطعة رقم (23) حوض العزب نمرة (4) قسم ثالث المرموز لها بالرمز (د) بمسطح (قيراط واحد و4 أسهم) بإجمالى مسطح (3 قراريط و6 أسهم) والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى .
حيث الثابت من كتاب محافظة المنيا أن الإدارة العامة للمساحة بالمنيا مكتب نزع الملكية رقم (3932) بتاريخ 13/10/2022 والمتضمن تم تحويل مبلغ (364) ألف جنيه قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلى محطة صرف صحى قرية طوة وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع محطة رفع صرف صحى بمحافظة المنيا يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية