قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 949 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق ، بمسطح (83) فدان على طريق زهراء المعادى/القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء ورشة العمرة
الجسيمة للخط السادس للمترو على مساحة (83) فدان
على طريق زهراء المعادى – القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة
فى ضوء تصديق السيد رئيس الجمهورية على تخصيص ونقل ملكية مساحة (83) فدان من أراضى محافظة القاهرة والقوات المسلحة وملكيات خاصة على طريق زهراء المعادى – القاهرة الجديدة لصالح تنفيذ ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق (جزء بمساحة (208) ألف م2 من أملاك محافظة القاهرة ومساحة (62) ألف م2 مملوكة لوزارة الدفاع و(73) ألف م2 أرض أملاك دولة يتم إنهاء تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل بالإضافة إلى
(8 آلاف م2 ملكية خاصة يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 10
لسنة 1990 وتعديلاته) .
مرفق طيه ما يلى :
1 – خريطة مساحية معتمدة لموقع ورشة العمرة الجسيمة .
2 – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات اللازم نزع ملكيتها لصالح المشروع ، والأراضى المطلوب إنهاء تخصيصها من الجهات الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
سيتم تدبير مبلغ (100) مليون جنيه وفقا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022/2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة .
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق التى سيتم تنفيذها على مساحة (83) فدان على طريق زهراء المعادى – القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير