قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 951 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم فى نطاق محافظات (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا –
أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) بمساره ومرافقه ، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ، ووحدات التحكم المركزى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثانى
للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)
فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول 680 كم
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ شبكة القطـار الكهربائى السـريع والمتضمنة إنشـاء عـدد (3) خطـوط منهـا الخـط الثـانى
( 6 أكتـوبر – الأقصـر – أسـوان – أبو سمبل ) بطول ۱۱۰۰ کیلو متر .
يهدف تنفيذ الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع إلى الآتى :
۱- توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب ومساهمة المشروع فى التنميـة المستدامة لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ باعتبار منظومة النقل أحد أهـم شـرايين التنميـة العمرانيـة والاقتصادية .
۲- محدودية طاقة الشبكة الحالية ( الديزل ) بنقل (2) مليون راكب يوميًا و(13) مليون طن بضائع سـنويًا عام ٢٠٣٠ وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك ، مما استلزم إنشاء شبكة القطـار الكهربائي السريع والتى تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا و۲۰ مليون طن بضائع سنويًا عند اكتمالها .
3- يتبادل الخدمة مع الخط الأول من الشبكة ( السخنة – الإسكندرية – مطـروح) فـى محطـة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث من الشبكة ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بمحطـة قنـا وذلـك لـربط كافة محافظات الصعيد بالبحر الأحمر .
4 – الربط بين المناطق السياحية ( السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيـزة /
أبيـدوس بسـوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينيـة بـدير المحـرق بأسيوط – سـياحة الغـوص والشواطئ بالغردقة ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة .
5 – ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( غـرب المنيـا – توشـكى – … ) بمنـاطق الاستهلاك وموانئ التصدير .
6- ربط المناطق الصناعية ومناطق إنتاج الخامات والمحاجر بموانئ التصدير .
7 – خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة .
۸ – التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .
9- يتطابق مسار الخط الثانى من الشبكة مع مخطط ( ممر التنمية ) الذى اقترحه العالم المصرى فاروق الباز والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعـة مليـون فـدان واستيعاب (20) ملیون مواطن على مسار تنموى بطول (1200) كم من الإسكندرية وحتى توشكى .
۱۰ – الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل (ينـتـج عـن الجـرار الـديزل الواحـد حوالى ٢ مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا) .
۱۱- الربط السككى مع السودان من أبو سمبل حتى وادى حلفا .
قامت الهيئة القومية للأنفاق بالانتهاء من الدراسـات الفنيـة والتصميمية للخـط الثـانـى فـى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم ، وحيث تبين وجود عدد من الأراضى والمنشآت المطلوب نزع ملكيتها أو إنهاء تخصيصها لصالح
تنفيذ المشروع .
مرفق طيه الآتى :
1 – الخرائط المساحية الخاصة بالتخطيط الإجمالى لمسـار الخـط الثـانى للقطـار الكهربـائى السـريع فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر .
۲- کشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات اللازم نزع ملكيتها لصـالح المشـروع والأراضى والعقارات المطلوب إنهاء تخصيصها من الجهات الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضـي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفـاق للعام المالى ۲٠٢٢/ ۲۰۲۳ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانه الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة
بالمادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طیه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفـع العـام لمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
( 6 أكتوبر – الأقصر – أسـوان – أبـو سـمبل ) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول
(680) كم والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علـى الأراضـي اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكـة لجهـات حكومية وتعـديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرًا فى 30/1/2022
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير